|

نجيپريس NajibPress   نجيپريس NajibPress
حوارات

آخر الأخبار

حوارات
randomposts
جاري التحميل ...
randomposts

حصري...هكذا مرت تفاصيل الجلسات 15/14/13 من محاكمة "بوعشرين"


حصري...
هكذا مرت تفاصيل الجلسات 15/14/13 من محاكمة "بوعشرين"
المحامي كروط : رفض وعدم قبول محكمة النقض طلبات دفاع المتهم "بوعشرين " هو دليل قاطع على أنها غير مبنية على أساس قانوني
النقيب بوعشرين : مذكرة الوكيل العام للملك قفزت على العديد من النقط الجوهرية في ملف “بوعشرين
المحامي الماروري : اظطررت لإحضار القرص الصلب الخارجي وجهاز الحاسوب لكي أقدم للمحكمة تشخيصا لعملية الحفاظ على وسائل الإثبات
المحامية بنفلاح : الفيديو الذي خرجت به عفاف برناني هو البراءة الأكيدة لـ "توفيق بوعشرين"
يوسف نجيب
في تطور جديد في قضية " توفيق بوعشرين " قرر القاضي بوشعيب فارح أمس الجمعة مرة أخرى، بعد ثلاث جلسات متتالية تأخير ملفه إلى غاية يوم الإثنين المقبل، في جو يطبعه الهدوء التام والإحترام المتبادل لجميع أطراف المحكمة، وذلك بغية إستكمال آخر التعقيبات المثارة من طرف دفاع المتهم "بوعشرين" والدخول مباشرة في الموضوع من أجل إستنطاق المتهم واستدعاء الشهود والمشتكيات والضحايا .
وشهدت الجلسة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة حضور ثلة من المحاميين يمثلون مختلف الهيئات الوطنية وحضور كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافة المغربية كملاحظين، فضلا عن بعض من أفراد أسرة المتهم "بوعشرين" والمتهم نفسه، فيما تخلفت جميع المشتكيات والضحايا عن الحضور، هذا وعرفت الجلسة 13 من محاكمة "بوعشرين" تكملة لبعض التعقيبات المثارة من طرف دفاع الطرف المدني والتي تتجلى في الدفع المتعلق بـ " السرية " و آخر متعلق بـ " التصنّت " و" حالة التلبس"، ثم الدفع المتعلق بـ " ببطلان التفتيش والحجز " الذي تقدم به دفاع المتهم، واصفا إياه بالقانوني، حيث أوضح المحامي كروط أن المادة 60 من (ق.م.ج ) واضحة في هذا الباب والتي تتكلم عن تفتيش المنازل وليس تفتيش مقرات العمل ملتمسا رفض ورد طلباتهم المتعلقة بهذا النص، تم الدفع المتعلق بالمادة 54 من قانون الصحافة والنشر التي اعتمدها دفاع " بوعشرين" كوسيلة لبراءة موكلهم، إذ اعتبرها المحامي كروط مادة ملغاة بقوة القانون، متسائلا : كيف يعقل أن يأتي دفاع المتهم ليرافع أمام القضاء بفصل ملغاة ويلتمس بعض الأشياء منها أليس هذا خرق قانوني في حق العدالة !؟، مضيفا لذا يتعين رفضه ورده من قبل المحكمة، وبخصوص الدفع المتعلق "ببطلان المحضر وبعدم تخصص الفرقة الوطنية بمهام التفتيش " أوضح المحامي كروط أن المشرع المغربي أعطاه الحق بأن يعمل في كل شئ إلا المس بالحريات طبقا للمواد 24/70 /16 من قانون المسطرة الجنائية؟ هذا بالإضافة إلى تطرقه بالتعقيب على الدفع المتعلق بإنعدام مصداقية الأبحاث وإنجازها بسرعة قياسية، فضلا عن الدفع المتعلق بجريمة الإتجار في البشر يضيف المحامي " كروط " الذي سربه دفاع المتهم لوسائل الإعلام على أنه أول ملف يحاكم به " بوعشرين "، في حين أن ملف المتهم يعد من ضمن 20 ملفا في المغرب يتابعون به بعض الأطراف، عكس ما تم تداوله في الإعلام .
وفِي خضم النقاش التمس المحامي كروط من المحكمة برفض ورد الدفع المتعلق بـ "خرق قرينة البراءة " معللا جوابه " بأن قرينة البراءة لم يخرقها أي شخص كلما في الأمر أن النيابة العامة قامت بإصدار بلاغات للرأي العام من أجل وضع حد لبعض الشائعات وسوء التفكير وطمأنة المجتمع بالحقيقة، رغم أنها كانت في البداية شحيحة في المعلومة، لكنها لم تخرج أية معلومة سرية من أجل تعطيل البحث، لدرجة أن الصحافة في تلك الفترة أصبحت تتشكى من شُح الحق في الوصول إلى المعلومة وهو الأمر الذي حافظت عليه النيابة العامة في سرية تامة، أما فيما يخص بالدفع الثاني المتعلق بـ " التشكك المشروع والتشكك في حياد المحكمة " الذي اعتبره المحامي كروط في مرافعته " غير مشروع "أكد المتحدث ذاته أن هدفهم من طرح هذا الدفع هو خلق شحنة إنفعالية في القاضي من أجل أن يميز بين الضحايا والمتهم في سير أطوار الجلسات وهو الذي تأكد لنا بالواضح خصوصا بعد الإهانة التي تعرضت لها موكلاتي الضحايا من طرف دفاع " المتهم " ما تسبب في سقوطهن مغشيا عليهن، لكن المحكمة استمرت بعد ذلك في الجلسة فيما بعد كأنه شئ لم يحدث، عكس ما تم التعامل به معنا، مضيفا أنه بعد إضافتنا لساعتين من الوقت في المرافعة، قال لنا القاضي بأن المتهم أحس بالتعب والجوع ويريد أن يأكل الطعام وعلى إثر ذلك تم توقيف الجلسة، متسائلا : أليس هذا فيه نوع من التمييز !!؟؟ .
وفي الجلسة الرابعة عشرة عرفت مرافعة مطولة لدفاع المتهم "بوعشرين" في شخص النقيب عبد اللطيف بوعشرين و كل من المحامي عبد الصمد الإدريسي وَعَبَد المولى الماروري ومولاي الحسن العلوي وسعد السهلي، فضلا عن المحامية إلهام بنفلاح، حيث أثار النقيب في مداخلاته عدة تعقيبات تتجلى في مذكرة ممثل الحق العام التي كانت مستفيضة وشاملة، لكنها قفزت على العديد من النقط والتي من بينها " الإستدعاء الذي وجه لتوفيق بوعشرين فهو استدعاء عادي لا يطاله التلبس وكان بود الفرقة الوطنية أن تستدعيه للحضور لديها وتستمع إليه، بدل أن تتحول بطاقم يتشكل من 40 فردا وتقدمه في حالة إعتقال، مؤكدا أن الشكاية التي استدعي من أجلها " بوعشرين " فهي شكاية عادية وليس تلبسية، مضيفا " والوكيل العام للملك بنفسه يؤكد أنه ليس هناك حالة التلبس هذا إعتقال عادي "، مردفا " إن الوكيل العام للملك قفز أيضا على مسألة التفتيش المتعلق بالمحلات المهنية طبقا للفصل 61 من ( ق.ج ) واعتبر أن (التفتيش) يقتصر فقط على المحلات السكنية وهذا خطأ وقد أدليت بما يفيد ذلك من أحكام قضائية وإجتهادات صادرة عن محكمة النقض وبحوث صادرة عن الدكتور وزير العدل السابق امشيشي العلمي الذي نستأنس ببحوثه في مرافعاتنا، لأنه يقدم لنا روح القانون الجنائي المغربي بمعنى أن كل البحوث التي يشتغل عليها فلها نكهة مغربية وبعبارة أخرى ان صح التعبير فهو يناقش القانون المغربي ولا يناقش المقارن خصوصا ونحن هنا أمام قضية وطنية لذلك فعلينا أن نستدل بما هو مغربي بالتخصيص وبالطبيعة”، مؤكدا أنه وقع القفز كذلك على المساطر التي تم إقحامها في المسطرة والتي لم يواجه بها ويقدم ويجيب عنها موكلي " بوعشرين " ولَم تفتح لها المساطر، مضيفا “ لقد تناولنا كذلك مسألة الجاهزية، حيث اعتبرت المحكمة أن الملف جاهز ومن التقديم أحالته على جلسة الأحكام وهذا في تقديري أنا كمحامي يضيف النقيب بوعشرين خطأ، لأن هذا الملف لم يكن جاهزا وشرحته بسبعة أسباب تفيد بأن هذا الملف لم يكن جاهزا، حيث في مقدمتها هناك أوجه خلافية بشأن الفيديوهات المحجوزة، مشددا على أن "توفيق بوعشرين" يقول دائما أن هذه الفيديوهات لا تعود لملكيتي ولَم أستعملها ولا علاقة لي بها، مبرزا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما طالبته "بوعشرين" بالتوقيع على محضر الحجز رفض ذلك بمعنى أن هذه المسألة قال بشأنها الوكيل العام للملك أن السلطة التقديرية في رفع البصمات تعود للضابطة القضائية وهذا جواب "غريب " بالنسبة لي يقول النقيب بوعشرين، مشيرا إلى أنه في حالة إذا كانت الضابطة القضائية قد استعملت سلطتها التقديرية برفض قضية " البصمات "، فإن الوكيل العام كانت له هذه المكنى بإجراء خبرة فنية على هذه الفيديوهات للتأكد فعلا هل هناك بصمات لموكلي "بوعشرين" على هذه الآليات أم لا ؟، وزاد في قوله “ وطالما أن الوكيل العام للملك لم يكن له الوقت الكافي لضبط هذه الأمور كان بوده أن يحيل الأمر على قاضي التحقيق الذي من شأنه أن يأمر بإجراء خبرة طالما أنه قد اعتقله، مشيرا إلى أن ما يفيد أن الملف غير جاهز فهناك ثلاث مساطر ظل البحث جاريا بها بعدما رفعت النيابة العامة يدها عن الملف وأحالته ونحن في المحاكمة، هذا بالإضافة إلى أن ممثل الحق العام سبق له أن أدلى بهذه المساطر في الجلسة وهذا عيب من عيوب الإحالة، بل كان يتعين له أن يستمع لها بشأنها في الجلسة يضيف النقيب عبد اللطيف بوعشرين . 
وفِي الجلسة 15 أثار كل من المحاميين الواردة أسماؤهم أعلاه، عدة تعقيبات من بينها الدفع المتعلق بـ " بطلان محضر الحجز لعدم تفريغ محتويات القرص الصلب " والذي تحدث عنه المحامي الماروري بإسهاب، حيث أوضح أنه اظطر إلى إحضار الصلب الخارجي وجهاز الحاسوب لكي يقدم للمحكمة تشخيصا لعملية الحفاظ على وسائل الإثبات وكيفية تقديمها لها، مؤكدا أن عملية الحجز لا بد لها أن تكون تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أنه وقع خلاف لغوي في معنى عند الإقتضاء في إستعمال القفازات لرفع البصمات، موضحا أن هذا الإقتضاء في نازلة الحال هي ضرورية للحفاظ على وسائل الإثبات والأدلة، مقترحا أنه لو استعمل الضباط القفازات ورفع البصمات ووجدوا بصمات توفيق بوعشرين لكان الملف قد انتهى، متسائلا : هل غفل هذا الأمر على الظباط أعتقد لا !!؟، مردفا " كما أن جهاز المحجوز لا بد أن يضمن البيانات المذكورة على ظهر القرص بما فيها الأرقام التسلسلية المحجوز ولا بد لهم أن يذكروا سعة هذا القرص الصلب وبالتالي فالرابطة القضائية مجبرة على رفع البصمات من أجل إستجلاء الحقيقة حسب تعبير المحامي الماروري . 
وفِي سياق متصل أضاف المتحدث ذاته أنه وضح للمحكمة كيفية التفريغ من خلال الحاسوب والقرص الصلب مع إستحالة القيام بهذه العملية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 12 ساعة علما أن القرص يحتوي على 15 ساعة، مشيرا إلى أنه أجاب على تعقيب ممثل الحق العام الذي قال أن المحجوزات تم تفريغها بواسطة أكثر من 15 ظابطا وبمساعدة الشرطة القضائية بسؤال جوهري يتجلى في “ أين هو توقيع المحاضر وأسماء الظباط ؟ “ فتوزيع هذه المهام والمعاينة هو إجراء لا بد ان يدوٌن بمحضر، مؤكدا أن غياب محضر المعاينة فهو غياب المعاينة بكاملها وغيابها هو غياب الفيديوهات وعدم وجودها يعني أن الملف قد انتهى، مضيفا أنه في غياب هذه المنهجية الإجرائية المسطرية تكون هذه العملية برمتها باطلة يطالها المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، وزاد في قوله " يجب على الوكيل العام أن يحمي نفسه من النقذ القوي والدفوعات الشكلية ويبين للرأي العام الحقيقة الكاملة في إستخراج هذه الفيديوهات وإلا سنستدل بـ " قولة " فرعون ( لا أريد إلا ما أرى ) يورد الماروري .
من جهة أخرى تطرق المحامي الإدريسي والعلوي والسهلي والمحامية إلهام بنفلاح إلى تعقيبات أخرى تتحلى في " طلب إستدعاء ظباط الشرطة القضائية "، التي أكدوا من خلاله أن الحقيقة ستكشف للرأي العام وللمحكمة بحضور الظباط"، ثم " خرق قرينة البراءة "، خصوصا بعد ظهور بلاغات الوكيل العام للملك في القطب العمومي وترك الرأي العام فريسة للإشاعة، مما نتج عنها التشهير والمس بسمعة "بوعشرين" أمام جميع المغاربة بناء على أفعال وجرائم لازالت معروضة أمام القضاء، مبرزا أنه عندما طعنت عفاف برناني في محضر الظابطة القضائية بالزور وجدت نفسها متابعة من طرف النيابة العامة وحكمت عليها المحكمة بـ ( ستة أشهر سجنا نافذا )، مضيفا إن محضر عفاف هو مفتاح البراءة ودليل الخرق الفاضح والواضح، ناهيك عن متابعة النقيب زيان من طرف النيابة العامة فهو خرق سافر لقرينة البراءة، مشيرا إلى أن حجز الآلات ومشاهدة الفيديوهات والإستماع لجميع الأطراف فهي إجراءات فيها خرق لقرينة البراءة والمسؤول الأول على كل هذه الخروقات هي النيابة العامة كأننا في لعبة، متسائلا : كيف أمر الوكيل العام للملك ظباط الفرقة الوطنية بإلقاء القبض على "بوعشرين" قبل الإطلاع على محتوى الفيديوهات يضيف المحامي سعد السهلي . 
وفِي غمرة النقاش تطرق دفاع المتهم "بوعشرين" بالدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 75 من قانون الصحافة والنشر ثم خرق سافر في المادة 5 من قانون الصحافة "،التي تنص على أن سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن السماح بالكشف عنها إلا بمقرر قضائي يتعلق بالمس بأمن الدولة أو الإرهاب...مؤكدا أن الصحافي مشمول بالسر المهني، موضحا أن الظابطة القضائية اظطلعت على مسائل مهنية لبوعشرين من ضمنها ( ميكروسوفت وورد واكسيل... ) دون موجب حق بقوة القانون، ثم الدفع المتعلق بـ" بطلان إجراءات التفتيش "، والدفع الآخر يتعلق بتفسير النيابة العامة لإجراء التصنّت على مكالمات هاتفية يضيف دفاع المتهم"بوعشرين" تم التركيز على عينة من الأرقام الهاتفية لأشخاص معينة وبتواريخ مختلفة، متسائلا : من أين جاءت الظابطة القضائية بكل هاته المكالمات والتواريخ المختلفة، فضلا عن خرق مقتضيات المادة 24 من ( ق.م.ج ) التي اعتمد عليها الوكيل العام للملك وضمنها في محضر الشرطة " الإستنتاجات "، هذا بالإضافة إلى خرق المادة 56 من (ق.م.ج) التي قال في حقها دفاع المتهم "بوعشرين"، أن الوكيل العام للملك اعتمد على مادة أخرى تنص على أنه لا وجود لنص قانوني يسمح برفع البصمات للآلات المحجوزة وأن الأمر متروك للسلطة التقديرية التي تتمتع بها الشرطة، في حين أن الظابطة القضائية لم تكن محايدة خلال مراحل البحث يضيف دفاع المتهم "بوعشرين" فهي مخالفة صريحة للمسطرة الجنائية خاصة المادة 16 من (ق.م.ج) التي تنص على أن الظابطة القضائية تنفد تعليمات النيابة العامة وليس لها أية سلطة تقديرية، مبرزا إن الضحية في هذا الملف هو القانون بسبب الخروقات . 
وقبل تأخير الجلسة بقليل التمس دفاع "بوعشرين" من رئيس الجلسة بإعطاء الورقة والقلم لبوعشرين مثل ما تم التعامل به مع " الزفزافي " لكي يتوسع في بعض الدفوع التي أثارها دفاعه، علما ان المحكمة تمنعه من التكلم امامها بقوة القانون، وهو الأمر الذي استجاب له كل من دفاع الطرف المدني والقاضي بوشعيب فارح بصدر رحب .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .












زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد
  
شكرا لك .. الى اللقاء 
*
*
بقلم يوسف نجيب

بقلم : يوسف نجيب

صحافي مغربي كاتب ومترجم في نفس الوقت حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص من جامعة الحسن التاني بالمحمدية, حاصل كذلك على الإجازة المهنية في الصحافة والإعلام من المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدارالبيضاء, ثم شهادة التوفل من المعهد الأمريكي, مؤسس موقع نجيپريس الإلكتروني.

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات:

  • لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيسبوك لمتابعة كل جديد وايضا من اجل التواصل معنا بشكل مباشر ومستمر.

    تابع
  • يسعدنا أن تكون احد افراد عائلة ومحبى قناة نجيپريس الإخبارية المعروفة بيوسف نجيب وذلك عن طريق الاشتراك فى قناتنا على اليوتيوب.

    تابع
  • تواصل دائما مع اصدقاء يشاركونك نفس الاهتمامات وذلك من خلال متابعة صفحتنا الرسمية عبر لينكيدين.

    تابع
  • يمكنك الان مشاركة ومتابعة صورنا الحصرية عبر حسابنا في الإنستغرام

    تابع

نجيپريس موقع إلكتروني مغربي إخباري شامل ومستقل شعاره : الخبر الموثق والرأي الحر" ينقل الرأي والرأي الاخر, لا ينحاز لأي طرف كيفما كان نوعه, لا يتسرع في نقل الخبر من أجل تحقيق السبق الصحفي, بل يتريث إلى حين التأكد من مصداقيته, يسلط الضوء على القضايا الراهنة التي تهم المغرب والعالم بأكمله, ينفرد بأخبار وتقارير وحوارات وربورتاجات وتحقيقات وبورتريهات "حصرية", يحترم أخلاقيات مهنة الصحافة, يتكون من طاقم صحافي شبابي "متكون" كله حماس ورغبة في إيصال المعلومة للرأي العام الوطني والدولي, نعم إنه موقع نجيپريس الإلكتروني, "مولود إعلامي جديد سيعزز المشهد الصحافي بالمغرب,

جميع الحقوق محفوظة

نجيپريس NajibPress

2019-2024