حصري...
هكذا مرت تفاصيل الجلسات 11/10/9 من محاكمة “بوعشرين”
المحامي طارق زهير : طلبت خبرة نفسية " للمتهم " بوعشرين "، لكي أعرف مدى درجة خطورته في ارتكاب الأفعال الجرمية على ضحاياه
المحامية مريم الإدريسي : ما تم التعامل معه اليوم مع الضحايا يجسد بالوضوح التام غياب “الحماية الضرورية” لهؤلاء النساء
المحامي مولاي الحسن العلوي : مرافعة دفاع المطالبات بالحق المدني خرجت عن سياق الموضوعية وعن الحق والقانون
يوسف نجيب
مرة أخرى كما العادة يقرر القاضي بوشعيب فارح مساء أمس الجمعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، تأجيل الجلسة الحادية عشرة من محاكمة بوعشرين إلى غاية الإثنين المقبل، وذلك بعد ثلاث جلسات متتالية خصصت للتعقيب على مرافعة النيابة العامة من طرف دفاع المتهم “بوعشرين” وتعقيب دفاع المطالبات بالحق المدني على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم .
وعرفت الجلسة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة تطورات جديدة وخطيرة خلال أطوار الجلسات، إذ ( عرفت ) غياب كل من المشتكيات والضحايا ماعدا المتهم “بوعشرين”، فضلا عن غياب جميع الجمعيات والمنظمات المكلفة بالملاحظة والمراقبة، حيث في الجلسة التاسعة التي خصصت لتعقيب دفاع المتهم “بوعشرين” على مرافعة الوكيل العام للملك، تقّدم النقيب عبد اللطيف بوعشرين دفاع المتهم ببعض التعقيبات والتي تتجلى في “ ( المحاكمة العادلة / حالة التلبس / خرق المادة 73 من ( ق.م.ج ) وانعدام الجاهزية/ وعدم إحالة الملف على قاضي التحقيق / ثم إقحام ثلاث مساطر لم يتم فيها تقديم ( عفاف برناني ووداد ملحاف وغيرها ..) من غيّر أية مواجهة وإدلاء توفيق بوعشرين بمنظوره فيما يتعلق بهذه المساطر/ مع سلوك النيابة العامة قنوات غيّر قانونية....موضحا أنه كان من المفروض أن تحال الملفات وتفتح لها أرقام جديدة وتضم وليس الضم والدس التلقائي دون مراجعة لا بالنسبة لـ ( بوعشرين ) ولا دفاعه وهذا غلط كبير ويتعين الرد عليه خصوصا بعدما قفز الوكيل العام للملك على الإذن الكتابي الذي يتعين إستصداره من قبل توفيق بوعشرين وهو أمر هام وحاسم، لأن كل التشريعات لا الوطنية ولا المقررة تؤكد على ضرورة استصدار الإذن الكتابي خاصة عندما يتعلق الأمر برجل مثقف يضيف النقيب عبد اللطيف بوعشرين .
وفي الجلسة العاشرة التي عرفت تطورات خطيرة داخل القاعة رقم 8، خصوصا بعدما تلفظ المحامي هشام نسبان بعبارة مشينة ومخلة بالحياء في وجه الصحافي العامل بأسبوعية إيكو الناطقة باللغة الفرنسية واصفا إياه بـ “الحمار”، مما نتج عن هذا السلوك الخالي من اللباقة واللياقة والكياسة التي من المفروض أن يتحلى بها صاحب البذلة السوداء، ضوضاء وبلبلة داخل القاعة، حيث اضطرت الصحافية فاطمة الزهراء نجمي العاملة بقناة “شوف تيفي” لتوثيق الحادث بهاتفها النقال لترد الإعتبار لزميلها في المهنة، وهو الشئ الذي لم يتقبله المحامي الذي لم يشرف مهنته بعدما شاهدها توثق الحادث، حيث سمح لنفسه بالإعتداء على “امرأة” وضربها على مستوى الوجه، مما نجم عنه كسر في أنفها ونقلها على وجّه السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الأولية، وهو الأمر الذي استشاط عليه جل الصحافيين الذين كانوا موجودين وعاينوا الحادث ببهو المحكمة غضبا واحتجوا واستنكرو بطريقتهم الخاصة، معتبرين هذا السلوك المشين يمس بالجسم الصحافي كله، وعلى إثر ذلك تدخل كل من النقيب “بوعشرين” والوكيل العام للملك من أجل رأب الصدع بين المحامي “ المعتدي “ والصحافية “المتضررة “، حيث طالبوا الصحافيون بإعتذار مكتوب ورسمي من نقابة المحاميين التي ينتمي إليها المحامي “ المعتدي “، وبإحالته على المجلس التأديبي حتى لا يتكرر هذا التصرف السئ مع الصحافيين في المستقبل وهو الشئ الذي لم يحدث لحد الآن وينتظره الجسم الإعلامي خلال الأيام القليلة المقبلة .
وبعدما عم الهدوء داخل القاعة رقم 8 عقب الضوضاء التي أحدثها المحامي “المعتدي” تقّدم دفاع المتهم “بوعشرين “ خلال نفس الجلسة (10) بتعقيبات على مرافعة النيابة العامة تتجلى في ( خرق مقتضيات المادة 61 من قانون المسطرة الجنائية / بطلان جميع الآلات والمعدات التي تم حجزها ولوكان ذلك لفائدة البحث طبقا للفصل المذكور / بطلان محضر الضابطة القضائية وبطلان تقرير الإستخراج والإستغلال المؤرخ بتاريخ 24/2/2018 /بطلان إجراء إلقاء القبض والحجز لأنه خارج القانون/ انتهاك قرينة البراءة بشكل سافر / غياب ضمانات المحاكمة العادلة / سابقة الإقحام والبلاغات التي أعطت مؤشرات قوية في الملف/ خرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية/ قدّم للرأي العام على أنه مجرم أمام التلفاز المغربي الوطني....) .
وفي الجلسة الحادية عشرة تقّدم دفاع المطالبات بالحق المدني بتعقيبات على الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهم والتي تتجلى في ملتمس بتوفير الحماية للضحايا فيما يتعلق بمنع المشتبه فيه بالإتصال بالضحايا وفقا للتعديلات الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بحماية الضحايا من الإتجار بالبشر، وملتمس آخر يتعلق بإجراء فحص طبي ونفسي على الضحايا لتأهيلهم نفسيا وإجتماعياً، فملتمس يتعلق بـإجراء “خبرة نفسية “ للمتهم “بوعشرين” لمعرفة النوازع وكيفية ارتكابه للأفعال الجرمية هل كان عنده أثر نفسي أم شئ آخر، ولاسيما أن هذا الطلب يمكن أن يتعضد بتصوير المتهم وتوثيقه لإرتكابه الفعل وتلذذه مع ضحاياه من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وأهدافها في علم الإجرام والجريمة النفسية، ثم ملتمس آخر يتعلق بمطالبتهم بإحضار المحجوز وعرضه أمام أنظار المحكمة من أجل مشاهدته في جلسة سرية مغلقة، حفاظا على كرامة الضحايا .
وفي تصريح خاص قال المحامي طارق زهير دفاع المطالبات بالحق المدني بخصوص التعقيبات التي أثارها في مرافعته أمام هيئة الحكم، “ من بين أهم الدفوع التي أثرتها في جلسة الْيَوْمَ هو أنني طالبت المحكمة بـ " خبرة نفسية " للمتهم " بوعشرين "، ولَم أطالب بخبرة عقلية لكي أعرف مدى درجة خطورته في ارتكاب الأفعال الجرمية على ضحاياه، وهو الشئ الذي يمكن أن نسميه بـ " تصوير عمليات جرمية على دعامات إلكترونية، لمعرفة هل المتهم من النوع الذي يحب أن يرى الفعل الجرمي الذي ارتكبه، خصوصا بعدما تم إثبات الإعتداء على ضحاياه، مؤكدا أن هذه الخبرة سبق له أن طالبها على موكلته وداد ملحاف، مما جعله يطلبها أيضا على المتهم "بوعشرين"، لمعرفة نفسيته بشكل دقيق، مضيفا " نحن كدفاع عن الضحية (و.م) لن نتحدث في هذا الباب عن الإنتقام بالقانون بقدر ما نتحدث عن نفسية الضحايا لكي ترتاح، مشيرا إلى أن المتهم عندما يأخد جزاءه وينال عقابه المناسب الذي يستحق، هناك من سيطلب تفريض العقاب وهناك من سيطلب ظروف التخفيف إلى غير ذلك من الطلبات وبهذا يمكن أن نقول في إطار ما يسمى بـالفرنسية le crime passionnel، وزاد في قوله " إذن نحن أمام نوع من الجرائم التي تنبني على نوع من الإضطراب النفسي، خاتما قوله " ويبقى هذا الدفع قانوني وللمحكمة كامل الصلاحية القانونية في أن تقبله أو ترده يورد المحامي طارق زهير .
من جانبها أوضحت المحامية مريم جمال الإدريسي في تصريح خاص” بخصوص الدفوعات الشكلية التي أثارتها خلال مرافعتها أمام هيئة الحكم، “ الدفع الأول الذي تحدثت عنه يتعلق بإعلان الأمم المتحدة الذي تكلم عن ضحايا الإجرام، حيث حاولت أن أقوم بمقاربة لمحاكمة عادلة تستحضر ضمانات الضحية وما تم التنصيص عليه في المواثيق الدولية، لاسيما البرتوكول الملحق بإتفاقية “ باليرمو “ المتعلق بالإجرام المنظم والجريمة المنظمة العابرة للحدود، موضحة إن هذا البرتوكول كان هو أول من سنّ تشريعا دوليا يتعلق بالإتجار بالبشر، وفي إطار التلاؤم والإنسجام مع هذا البرتوكول الذي نشر بالجريدة الرسمية فإنه أصبح قانونا ينفذ بالمغرب، مؤكدة “ إن الذي ينشر بالجريدة الرسمية يطبق بالأولوية على القانون الوطني، وبالتالي فإن هناك قانونا اليوم داخل الإطار الداخلي يتحدث عن الإتجار في البشر. حيث جاء بإجراءات شكلية مهمة لحماية الضحايا، مشيرة إلى أن ما تم التعامل معه اليوم مع الضحايا يجسد بالوضوح التام غياب الحماية الضرورية لهؤلاء النساء وفقا لما نص عليه المشرّع المغربي والمواثيق الدولية، موضحة أن هاته الرسالة كانت من بين الرسائل المهمة التي حاولنا التبيليغ بها للمحكمة، فضلا عن إثارتنا لمفهوم الجاهزية التي تمسكوا بها دفاع المتهم “بوعشرين” على اعتبار أنه لا بد من المواجهة، مبرزة “ إن قانون الإتجار في البشر ينص في مواده على أنه لا يمكن أن تكون هناك مواجهة بين المتهم والضحايا، بل يحث على إبعاد الضحية ما أمكن عن المشتبه فيه حتى نعطي للأمور المسميات الدقيقة حماية على المنظور الحقوقي الذي أؤمن به “، مضيفة “ نحن كدفاع عن الطرف المدني نحتاج للمواجهة ولتعميق البحث وللإستماع للشهود، ليس لهول الجرائم، بل نحتاج لذلك حينما يكون الدليل بالملف غيّر كاف وضعيف جدا حتى نمكن للمحكمة من تكوين قناعتها في هذه القضية بشكل دقيق ومفصل، وزادت في قولها “ اليوم عندنا مشاهد سمعية بصرية لا أظن أن مرحلة التحقيق كانت ستجدي في الملف، لأن ما يسمع وما يرى كفيل بقول الحقيقة خصوصا بعدما سنشاهد بالأعين ما تم القيام به فعلا وستنكشف الحقيقة التي نبحث عنها جميعا تضيف المحامية مريم الإدريسي .
وردا على سؤالنا المتعلق ( هل سيتم عرّض وبث أشرطة الفيديو أمام مرأى ومسمع الصحافة والرأي العام خلال الجلسات المقبلة )، أوضحت المتحدثة ذاتها “ إنه من المفروض أن يعرض لأنها وسيلة من وسائل الإثبات التي تناقش وبالتالي فالمحكمة ستقوم بإجراء البحث والمناقشة الضرورية، مؤكدة أن الجلسة ستكون سرية ومغلقة طبقا للمادة 302 من ( ق.م.ج ) حفاضا على كرامة هؤلاء النساء، مبرزة أنها تنتظر من المحكمة التي لدبها الثقة الكاملة والأمل فيها بتطبيق القانون وبتوفير شروط وضمان المحاكمة العادلة التي توازن بين جميع الأطراف ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالنساء التي غالبا ما لا يتمتعن بالعذر الذي يتمتع به الرجال في قضايا الجنس، وبخصوص جوابها على سؤالنا المتعلق بـ ( هل سبق لك أن اطلعت على أشرطة الفيديو )، أكدت محامية مشتكيات وضحايا “بوعشرين” “ لم يطلع عليها أي شخص لحد الآن، وإن قررت المحكمة بطبيعة الحال أن يتم الإطلاع عليها كما قلت سالفا ستخصص لها جلسات خاصة وربما ستكون سرية، مضيفة “ لا يمكن عرضها أمام الملأ لأنها ترتبط بالأخلاق ولن نقبل نحن كدفاع عن الضحايا أن تكون علنية لأنها فيها مشاهد لهن، وزادت في قولها سنرفض رفضا تاما عرضها علنية تضيف المصدر ذاته .
وفي خضم النقاش طالبت دفاع المطالبات بالحق المدني في جوابها على سؤالنا، “ ماهي مطالبكم أو المطلب الأساسي في هذا الملف ) ، أوضحت المتحدثة نفسها “ المطلب الأول الأساسي والأخير هو النظر للضحايا على أنهن “ ضحايا “ كيفما ينظرون للمتهم على أنه برئ إلى أن تثبت إدانته، مؤكدة “ أنا لا قول بأن ينظروا للمتهم على أنه “ مجرم “، بل هو “متهم ومشتبه فيه” يتمتع بقرينة البراءة كأصل، ولكن هن كذلك ضحايا ويتمتّعن بالحماية اللازمة الإجرائية والموضوعية، وأتمنى أن يتم النظر في هذه القضية على الأقل بمنطق “ التوازن “ والكلمة الفيصل والحاسمة في هذا الباب تبقى لـ “ القضاء “ تضيف المحامية مريم جمال الإدريسي .
من جهة أخرى قال المحامي مولاي الحسن العلوي دفاع المتهم “بوعشرين “ في تصريح خاص بخصوص تعقيبات دفاع المطالبات بالحق المدني،” مرافعة دفاع المطالبات بالحق المدني خرجت عن سياق الموضوعية وعن الحق والقانون على إعتبار أن الزميل المحترم الذي ينوب عن إحدى “ المستنطقات “، التمس إجراء خبرة طبية في حق “ توفيق بوعشرين “ واصفا إياه بـ “ المجرم “، مؤكدا أنه أثار ملاحظة للمحكمة ووجهها للنيابة العامة تخص موكله “ بوعشرين “ تتعلق بـ “حرمانه “ من حقوقه داخل السجن والتي تتجلى في عدم توصله بمجموعة من الرسائل من عائلته إلى غاية اليوم، موضحا أن إدارة السجن عين البرجة تحرمه من حقه القانوني يضيف المحامي مولاي الحسن العلوي .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء