مجلس الحكومة يصادق على مرسومين الأول متعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والثاني بأحكام حالة الطوارئ الصحية✍️👇👇👇
وأوضح مجلس الحكومة في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن مشروع المرسوم رقم 2.20.521 يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولسيما المواد 6 و12 و14 منه.
أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فهو يأتي وفق المصدر ذاته في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.
من جهة أخرى أشار البلاغ ذاته إلى أن "مقتضيات مشروع هذا المرسوم تنص على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في الحالات التالية:
- قبول المخالف لإقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،
- منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
- قبول المخالف لإقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،
- منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة "كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لإقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إاليه أأعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصداتخاد التدابير القانونية المناسبة.
شكرا لك .. الى اللقاء