انفراد وبالفيديو...الهيني : المتهم "بوعشرين" فعلا فرٌ هاربا من القاعة وما تعرض له الضحايا جريمة ضد الإنسانية
يوسف نجيب
قال المحامي محمد الهيني مساء أمس بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص بخصوص أهم المعطيات العامة التي راجت في الجلسة السرية السادسة من محاكمة "بوعشرين"، " في البداية أثير نقاش حاد في الجلسة حول بعض التصريحات وبعض المواقع والصحف التي تخرق "السرية"، مؤكدا أن دفاع المطالبات بالحق المدني أوضح أن هذه الأسئلة الموجهة في الجلسة من طرف المحكمة تهم جريدته ومن يسير في فلكه ولا تهم المطالبات بالحق المدني على اعتبار أن دفاعهم متمسك بالسرية وأن ما ورد في بعض التصريحات مثل التصريح الذي أدليت به للصحافة هو أن المتهم "بوعشرين" فر هاربا من القاعة وأن الشهادة تمس الضمير العالمي، مضيفا فهذه انطباعات ولا تمس في شيئ بالنسبة لسرية الجلسة، مردفا "لا بد من التمييز في هذه الحالة، كما أن المحكمة مسؤولة على السرية داخل الجلسة، أما خارجها فكل مصرح من الدفاع يتحمل مسؤولية تصريحه، وزاد في قوله " نصيحتي لكل من تضرر من تصريح ما أن يلجأ إلى الهيئة المهنية أو القضائية حتى لا نقحم المحكمة في دوامة فارغة من النقاش الذي لا يدخل في اختصاصاتها .
وفِي سياق متصل أكد القاضي المعزول أن التصريح الذي أدلى به للصحافة بحر هذا الأسبوع صحيح وأن المتهم "بوعشرين" فعلا فر هاربا من القاعة خوفا من الفضيحة وأن الشهادة تمس بالضمير المهني، وأن ما تعرض له الضحايا ليس فقط الإتجار في البشر وإنما جريمة ضد الإنسانية، أما بخصوص الضوضاء والبلبلة التي حدثت داخل القاعة من طرف دفاع الطرفين أوضح المتحدث ذاته أن هذا الأمر يبقى نقاشا عاديا بين الزملاء حتى لا نعكر الجو، وعلى إثره يتم تدخل حكمائنا ونقباءنا من أجل رأب الصدع والإصلاح بين الطرفين، مضيفا أن الأساسي من هذا كله أن المحبة دائمة ومستمرة بين الزملاء إلى الأبد يضيف المحامي محمد الهيني .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء