انفراد وبالفيديو... المحامي الماروري : اظطررت لإحضار القرص الصلب الخارجي وجهاز الحاسوب لكي أقدم للمحكمة تشخيصا لعملية الحفاظ على وسائل الإثبات
يوسف نجيب
قال المحامي عبد المولى الماروري دفاع المتهم "بوعشرين" مساء أمس الجمعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص بخصوص أهم التعقيبات التي أثارها خلال مداخلته في الجلسة 15 من محاكمة "بوعشرين"، " في هذه الجلسة اظطررت إلى إحضار الصلب الخارجي وجهاز الحاسوب لكي أقدم للمحكمة تشخيصا لعملية الحفاظ على وسائل الإثبات وكيفية تقديمها لها، حيث وضحت للمحكمة أن عملية الحجز لا بد لها أن تكون تحت طائلة القانون، مؤكدا أنه وقع خلاف لغوي في معنى عند اقتضاء في إستعمال القفازات لرفع البصمات، موضحا أن هذا الإقتضاء في نازلة الحال هي ضرورية للحفاظ على وسائل الإثبات والأدلة، مقترحا أنه لو استعمل الضباط القفازات ورفع البصمات ووجدوا بصمات توفيق بوعشرين لكان الملف قد انتهى، متسائلا : هل غفل هذا الأمر على الظباط أعتقد لا !!؟، مردفا " كما أن جهاز المحجوز لا بد أن يضمن البيانات المذكورة على ظهر القرص بما فيها الأرقام التسلسلية المحجوز ولا بد لهم أن يذكروا سعة هذا القرص الصلب حسب تعبير المحامي الماروري .
وفِي سياق متصل أضاف المتحدث ذاته أنه وضح للمحكمة كيفية التفريغ من خلال الحاسوب والقرص الصلب مع إستحالة القيام بهذه العملية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 12 ساعة علما أن القرص يحتوي على 15 ساعة، مشيرا إلى أنه أجاب على تعقيب ممثل الحق العام الذي قال أن المحجوزات تم تفريغها بواسطة أكثر من 15 ظابطا وبمساعدة الشرطة القضائية بسؤال جوهري يتجلى في “ أين محاضرهم ؟ “ فتوزيع هذه المهام والمعاينة هو إجراء لا بد ان يدون بمحضر، مؤكدا أن غياب محضر المعاينة فهو غياب المعاينة بكاملها وغيابها هو غياب الفيديوهات وعدم وجودها يعني أن الملف قد انتهى، مضيفا أنه في غياب هذه المنهجية الإجرائية المسطرية تكون هذه العملية برمتها باطلة يطالها المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية يورد الماروري .
وردا على سؤالنا المتعلق بالدفع “ بطلان محضر التفتيش “، أوضح المصدر نفسه “ إن محضر التفتيش قد أسهب فيه الزملاء، حيث أجري خارج المساطر القانونية، إذ قفز الوكيل العام للملك على الإذن الكتابي الموجود في عدة نصوص وفي إجتهادات عديدة توضح أن النص الذي يصنف مكاتب الإستعمال المهني ضمن الأماكن المشمولة بحماية السر المهني وبضرورة الإذن الكتابي، مردفا أنه التمس دفعا آخر يتعلق بكيفية إستخراج هذه الفيديوهات، كما أن الإحالة على غرفة الجنايات يكون بناء على المادة 419 من (ق.م.ج) التي من اختصاص الوكيل العام للملك و التي تحيل لزوما على المادة 49 التي لا يوجد فيها أي نص يتحدث عن الإعتقال و المادة 73 من ( ق.م.ج) تتحدث عن الإعتقال في حالة تلبس، مؤكدا أن النيابة العامة اعترفت أن الإجراءات كلها تمت في إطار البحث التمهيدي وأن عبارة تطبيق ( مسطرة التلبس ) كانت خطأ مطبعياً إذن حالة التلبس غيّر موجود والإحالة يجب أن تكون بناء على المادة سالفة الذكر 49 من ( ق.م.ج )، متسائلا : ماهو مبرر الإعتقال بعد كل هذه الخروقات في المساطر !!؟، وزاد في قوله : “ هنا وقفت القضية وتبقى الكلمة الفيصل والحاسمة في هذا الملف للمحكمة يضيف المحامي عبد المولى الماروري .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
قال المحامي عبد المولى الماروري دفاع المتهم "بوعشرين" مساء أمس الجمعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص بخصوص أهم التعقيبات التي أثارها خلال مداخلته في الجلسة 15 من محاكمة "بوعشرين"، " في هذه الجلسة اظطررت إلى إحضار الصلب الخارجي وجهاز الحاسوب لكي أقدم للمحكمة تشخيصا لعملية الحفاظ على وسائل الإثبات وكيفية تقديمها لها، حيث وضحت للمحكمة أن عملية الحجز لا بد لها أن تكون تحت طائلة القانون، مؤكدا أنه وقع خلاف لغوي في معنى عند اقتضاء في إستعمال القفازات لرفع البصمات، موضحا أن هذا الإقتضاء في نازلة الحال هي ضرورية للحفاظ على وسائل الإثبات والأدلة، مقترحا أنه لو استعمل الضباط القفازات ورفع البصمات ووجدوا بصمات توفيق بوعشرين لكان الملف قد انتهى، متسائلا : هل غفل هذا الأمر على الظباط أعتقد لا !!؟، مردفا " كما أن جهاز المحجوز لا بد أن يضمن البيانات المذكورة على ظهر القرص بما فيها الأرقام التسلسلية المحجوز ولا بد لهم أن يذكروا سعة هذا القرص الصلب حسب تعبير المحامي الماروري .
وفِي سياق متصل أضاف المتحدث ذاته أنه وضح للمحكمة كيفية التفريغ من خلال الحاسوب والقرص الصلب مع إستحالة القيام بهذه العملية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 12 ساعة علما أن القرص يحتوي على 15 ساعة، مشيرا إلى أنه أجاب على تعقيب ممثل الحق العام الذي قال أن المحجوزات تم تفريغها بواسطة أكثر من 15 ظابطا وبمساعدة الشرطة القضائية بسؤال جوهري يتجلى في “ أين محاضرهم ؟ “ فتوزيع هذه المهام والمعاينة هو إجراء لا بد ان يدون بمحضر، مؤكدا أن غياب محضر المعاينة فهو غياب المعاينة بكاملها وغيابها هو غياب الفيديوهات وعدم وجودها يعني أن الملف قد انتهى، مضيفا أنه في غياب هذه المنهجية الإجرائية المسطرية تكون هذه العملية برمتها باطلة يطالها المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية يورد الماروري .
وردا على سؤالنا المتعلق بالدفع “ بطلان محضر التفتيش “، أوضح المصدر نفسه “ إن محضر التفتيش قد أسهب فيه الزملاء، حيث أجري خارج المساطر القانونية، إذ قفز الوكيل العام للملك على الإذن الكتابي الموجود في عدة نصوص وفي إجتهادات عديدة توضح أن النص الذي يصنف مكاتب الإستعمال المهني ضمن الأماكن المشمولة بحماية السر المهني وبضرورة الإذن الكتابي، مردفا أنه التمس دفعا آخر يتعلق بكيفية إستخراج هذه الفيديوهات، كما أن الإحالة على غرفة الجنايات يكون بناء على المادة 419 من (ق.م.ج) التي من اختصاص الوكيل العام للملك و التي تحيل لزوما على المادة 49 التي لا يوجد فيها أي نص يتحدث عن الإعتقال و المادة 73 من ( ق.م.ج) تتحدث عن الإعتقال في حالة تلبس، مؤكدا أن النيابة العامة اعترفت أن الإجراءات كلها تمت في إطار البحث التمهيدي وأن عبارة تطبيق ( مسطرة التلبس ) كانت خطأ مطبعياً إذن حالة التلبس غيّر موجود والإحالة يجب أن تكون بناء على المادة سالفة الذكر 49 من ( ق.م.ج )، متسائلا : ماهو مبرر الإعتقال بعد كل هذه الخروقات في المساطر !!؟، وزاد في قوله : “ هنا وقفت القضية وتبقى الكلمة الفيصل والحاسمة في هذا الملف للمحكمة يضيف المحامي عبد المولى الماروري .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء