حصري...
هكذا مرت تفاصيل الجلسة الثامنة من محاكمة “بوعشرين”
النقيب بوعشرين : الوكيل العام للملك قفز على الإذن الكتابي الصادر عن الشخص موضوع “التفتيش "
المحامي الهيني : مرافعة الوكيل العام للملك كانت تاريخية بإمتياز وتأصيلية تأسيسية
يوسف نجيب
بعد تعقيب الوكيل العام للملك مساء أمس الإثنين بمحكمة الإستئناف بالبيضاء على الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع "بوعشرين"، قرر القاضي بوشعيب فارح تأخير الجلسة الثامنة إلى غاية الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بالقاعة رقم 8، وذلك بغية تعقيب دفاع " بوعشرين على تعقيبات النيابة العامة وتعقيب دفاع المطالبات بالحق المدني على الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم .
وفِي أول تدخل للوكيل العام للملك جمال الزموري عقب انطلاق الجلسة الثامنة من محاكمة "بوعشرين" على الدفوعات الشكلية التي أثيرت من طرف دفاع "بوعشرين" أوضح ممثل الحق العام أن المحاضر والتقارير التي تم إعدادها من طرف الضباط والأعوان في الشرطة القضائية لا يرتد بها، مشيرا إلى أن محضر المعاينة يختلف عن محضر تلقي التصريحات، مؤكدا أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي أنجزه ضباط مصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية تبيّن لنا أن الدعامة الأولية للفيديوهات هي نفسها الدعامة الإلكترونية الموجودة في المحاضر، مما يثير الكثير من الإستغراب في دفوع دفاع المتهم “بوعشرين”، مبرزا أن الخبرة التقنية المنجزة مادامت قد وقعها التقني هشام جليلات تحت اشراف الظابط زكرياء عزة ودونت بكل مصداقية وأمانة فإنها تبقى قانونية، لذا فإن إحالة القرص على المختبر التقني من طرف المؤهلين علميا وتقنيا هدفه الرئيسي أن لا يتم اتلاف كل ما بحوزته، مضيفا أنه بالإطلاع على أشرطة الفيديو التي تم حجزها بحضور المتهم “بوعشرين” الذي لم ينفي في المحضر ملكيته للآلات تم تفريغ الفيديوهات بشكل مفصل ودقيق وتم عرضها داخل الضابطة القضائية، حيث تم استخراج وتفريغ من محتوى القرص الصلب لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا كما هو مشار اليه في محضر الضابطة القضائية وزاد في قوله “ إن المحكمة ستقف على طبيعة القضية ومضمونها عند مشاهدة وعرض الأشرطة يضيف الوكيل العام للملك .
أما بخصوص عملية التفتيش التي اعتبرها دفاع “بوعشرين “ تعسفية واصفا إياها بـ “الهتشكوكية” أوضح الوكيل العام للملك أن القانون واضح في هذا الباب، مؤكدا أن المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه “ يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية “ واضحة في هذا الباب وبالتالي فإن الدفع المثار من طرف دفاع “بوعشرين” والمتعلق بغياب محضر التفريغ والفيديوهات وببطلان الحجز والتفتيش يعتبر مخالفا للواقع والقانون ويتعين رفضه ورده من طرف المحكمة يضيف الوكيل العام الملك .
وفي سياق متصل أشار ممثل الحق العام أن جميع الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقّدم بها دفاع “بوعشرين “ بما فيها “ الدفع المتعلق ببطلان المحضر لعدم واقعية اصدار النقاط بالتقاط المكالمات الهاتفية و” الدفع المتعلق بانجاز الخبرة التقنية في غياب حالة التلبس”، ثم الدفع المتعلق بعدم اختصاص الفرقة باجراء الأبحاث “ وكذا “ الدفع المتعلق ببطلان المحضر بخرق مقتضيات المواد 21/23/24 من قانون المسطرة الجنائية و" الدفع المتعلق بكشف المكالمات الهاتفية " و " الدفع المتعلق ببطلان محضر المتابعات خرقا للمواد 61/62 من قانون المسطرة الجنائية، ثم الدفع المتعلق ببطلان محاضر الإستماع للضحايا تحت الضغط والإستغلال، والدفع ببطلان المحضر الذي سرعت فيه الفرقة الوطنية بسرعة والدفع ببطلان وجود مشتكيات في ملف " بوعشرين " والدفع المتعلق بخرق المعطيات الشخصية وبحماية الحياة الخاصة " و الدفع المتعلق بخرق في المادة 59 من ( ق.م.ج ) التي تنص على أنه ( إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لإستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقا جميع التدابير لضمان احترام السر المهني ) / ثم الدفع المتعلق بخرق سافر في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية التي تتحدث عن عدم شرعية الإعتقال بعدم توفر حالة التلبس التي اعتبرها دفاع بوعشرين غير متوفرة في النازلة واصفا اعتقاله بـ " التعسفي “، .............” قبل أن ينفجر النقيب بوعشرين في وجّه النيابة العامة قائلا : كفى مَا هكَذَا يكون العمل القانوني ؟ هل نحن جئنا للترافع أم للتلاوة !؟، أنا لم أتقدم بهذا الدفع في إشارة إلى بعض الدفوعات الموضوعية التي تقدم بها دفاع "بوعشرين" في غيابه ليرد عليه الوكيل العام للملك قائلا : " انا لم آتي بأي دفع من عندي بل لم اتصور الكم الهائل من الدفوعات الشكلية التي تقّدم بها دفاع “بوعشرين” لذا ألتمس من المحكمة الموقرة أولا الإشهاد على النيابة بادلائها بملتمسات كتابية في الموضوع وتسليم نسخة منها الى كل من دفاع الطرفين من أجل الإطلاع عليها ورفض جميع الطلبات والدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم يضيف الوكيل العام للملك .
وفي تصريح خاص قال النقيب عبد اللطيف “بوعشرين" لـ”أخباركم"، “ إن الوكيل العام للملك كان ذكيا حينما قفز على كل النقط السوداء وركز على النقط البيضاء في نظره، وأعتقد أننا في ردودنا مضطرين لكي نجيب على كل النقط السوداء التي تطرق لها ممثل الحق العام، مؤكدا أنها ستكون نقط قوة بالنسبة لهم، أما النقط البيضاء يضيف بوعشرين أن الدفاع لديه كامل الثقة في دحضها وتفنيدها في مداخلاته غدا الأربعاء زوالا، موضحا أن كل ماهو موضوعي يصرف النظر عنه ولا داعي للرد عليه لأنه غير ذي موضوع بينما يقتصر في الرد على كل ما هو شكلي ليس إلا، لأن المسطرة في إطار المادة 323 واضحة في هذا الباب، حيث تنص على أنه تثار الدفوع الشكلية بصفة أولية وقبل أي دفع أو دفاع في الجوهر ويتم إثارتها دفعة واحدة " بمعنى أن الدفوع الشكلية هي التي تثار في هذا الباب، ما دونها يعتبر غير ذي موضوع، مضيفا " أما النقطة الثانية فهناك مجموعة من المواصفات التي يمكن لنا أن نصف بها مداخلة النيابة العامة التي تتجلى في الكتاب المطول من 155 صفحة الذي أنجزه لنا الوكيل العام للملك تتمثل في " التعويم في الخطاب وشموليته "، وزاد في قوله أن هناك فقهيات يمكن أن نعمل على إدراجها في مناهج الكلية لدارسي الحقوق في المغرب، أما ملف بوعشرين فقد غاب في مرافعة النيابة العامة وبالتالي كان من المفروض أن نتقيد بالوقائع وبالدفوع الشكلية المرتبطة بعين الملف وليس خارجه، مبرزا أنه ينبغي لنا أن نتقيد بالنص القانوني الذي يقول " يتعين إصدار أمر عن الوكيل العام للملك ويتعين على الضابطة القضائية أن تنفد هذا الأمر مع مراعاة التدابير الإحترازية لضمان إجراءات التفتيش في ظروف يحترم فيها القانون، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك قد قفز على الإذن الكتابي الصادر عن الشخص موضوع التفتيش " توفيق بوعشرين" يورد النقيب بوعشرين .
وأضاف المتحدث ذاته أن التشهير ببوعشرين من طرف النيابة العامة في القطب العمومي وبعض المواقع الإلكترونية يعتبر محظورا ومخالفا للقانون ولا يمكن لأي رجل قانون له حس قانوني وحقوقي أن يقبل هذا الأمر لماذا ؟ يضيف النقيب لأن هذا الأمر منظم بمقتضى قوانين وضعية مغربية طبقا للمادة 303 من ( ق.م.ج )، مؤكدا أنه لا يسمح لا للوكيل العام ولا لغيره، موضحا " أنا بنفسي الذي أنوب عليه لا يسمح لي بتاتا إلا بإذنه، مشيرا إلى أن هناك نقطة أخرى فيها " التضاد التام "، خصوصا عندما نقول أن "بوعشرين" لم يوقع على محضر المحجوزات، بمعنى أنه رفضه وتحفظ بشأن آلتين اثنتين وطالبنا برفع البصمات عنها، إلا أن الضابطة القضائي شددت على عدم رفع البصمات وغير مجبرة بذلك، موضحا أن هناك نقطة خلاف ما بين "بوعشرين" والضابطة القضائية في هذا الباب، لذا كان من المفروض على الوكيل العام للملك أن يتدخل ويقول " لا " تحقيقا لعدالة الملف يتعين أولا رفع البصمات عن الآلات المحجوزة من أجل الوصول إلى الحقيقة المطلقة يضيف النقيب عبد اللطيف بوعشرين .
وجوابا على سؤالنا المتعلق ببعض الدفوع التي تقدم بها دفاع " بوعشرين " في غياب النقيب والذي استغرب من طرحها عقب تدخل النيابة العامة أوضح المصدر نفسه " مع كامل احتراماتي للكل لا يمكن الخلط بين الدفوع الشكلية وبين الدفوع الموضوعية هناك خيط رفيع يفصل ما هو شكلي وما هو موضوعي، لذا إذا وقع خلط للنيابة العامة والزملاء، فكان على ممثل الحق العام أن يصرف النظر على كل ما هو موضوعي وترد في باب الشكل ليس إلا “، أما بخصوص رده على سؤالنا المتعلق بعدد الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع “بوعشرين “ قال المتحدث ذاته “ إن عدد الدفوعات الشكلية ما يفوق 45 دفعا، لكنني سأجيبك على سبعة منها وهي التي أثرتها في مرافعتي أمام هيئة الحكم والتي تتجلى في ( المحاكمة العادلة / حالة التلبس / خرق المادة 73 من ( ق.م.ج ) وانعدام الجاهزية/ وعدم إحالة الملف على قاضي التحقيق / ثم إقحام ثلاث مساير لم يتم فيها تقديم ( عفاف برناني ووداد ملحاف وغيرها ..) من غيّر أية مواجهة وإدلاء توفيق بوعشرين بمنظوره فيما يتعلق بهذه المساطر/ مع سلوك النيابة العامة قنوات غيّر قانونية....موضحا أنه كان من المفروض أن تحال الملفات وتفتح لها أرقام جديدة وتضم وليس الضم والدس التلقائي دون مراجعة لا ( بوعشرين ) ولا دفاعه وهذاغلط ويتعين الرد عليه خصوصا بعدما قفز الوكيل العام للمك على الإذن الكتابي الذي يتعين إستصداره من قبل توفيق بوعشرين وهو أمر هام وحاسم، لأن كل التشريعات لا الوطنية ولا المقررة تؤكد على ضرورة استصدار الإذن الكتابي خاصة عندما يتعلق الأمر برجل مثقف يضيف النقيب علد اللطيف بوعشرين .
من جانبه قال القاضي “ المعزول “ والمحامي الجديد محمد الهيني دفاع المطالبات بالحق المدني في تصريح خاص،” نحن كدفاع عن المشتكيات وقفنا اليوم على مرافعة النيابة العامة التي يمكن أن نقول في حقها أنها كانت مرافعة تاريخية بإمتياز وتأصيلية تأسيسية، حيث أن الوكيل العام للملك جمال الزموري في مداخلته تعرض في الأول لموقف القانون والفقه والقضاء حقيقة كنا أمام فقه قضائي جدير بالتأسيس والمتابعة”، موضحا أن موقف النيابة العامة يتماهى مع موقفنا، لأنها تدافع عن المجتمع والضحايا التي هي جزء منه، وبالتالي فإن النيابة العامة شرفتنا وشرفت المجتمع التي تدافع عنه بإجتهاداتها القضائية، مؤكدا “ أن موقفهم كدفاع عن المشتكيات عقب اعطائهم الكلمة من طرف رئيس الجلسة غدا الأربعاء سيحاولون ما أمكن إعطاء وجهة نظرنهم في هذا الملف حول العديد من النقط التي طرحت في الجلسة يضيف المحامي الهيني .
وردا على سؤالنا بخصوص تصريحه السابق أن هناك مفاجآة كبيرة سيصدم الرأي العام من هول الجريمة خلال الجلسات المقبلة، أوضح المتحدث ذاته أن “ الوكيل العام للملك قال اليوم إحدى العبارات البليغة هو أن الجريمة تحمل بصماتها في يدها، وبالتالي فإن الوكيل العام شرح وتعرض لوسائل إثبات على سبيل الإشارة وليس على سبيل التفصيل لأن الوضع يبقى في الدفوع الشكلية، مشيرا أن المتهم “ بوعشرين “ اعترف وقال له بالحرف أن DVR ملكا له، حيث حاول أن يموه الشرطة القضائية على أن الأمر يتعلق فقط بآلة التسجيل وآلة البث الأقمار الإصطناعية المخصصة للتلفاز، وزاد في قوله أنه في الواقع بعدما تم حجزها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قال لهم بأنها لا تخصه وهو ما يعني أن الجريمة تابثة ووسائل الإلكترونية المحجوزة بيده وبإعترافه يضيف الهيني .
وبخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بالفيديوهات التي تحدث عنها الوكيل العام للملك في بلاغه ( هل سبق لك أن اطلعت عليها ) أوضح المصدر نفسه أنه لا يمكن لأحد أن يقول بأنه اطلع عليها، كل ما في الأمر أننا شاهدنا تفريغ الفيديوهات والتي سبق للضابطة القضائية أن شرحت فيها العديد من النقط التي تتجلى في الإعتداءات الجنسية والجرائم الجنسية بالدقيقة والثانية في محاضرها المسترسلة، مؤكدا أنه سيفصل في الموضوع أكثر غدا الأربعاء زوالا يضيف المحامي محمد الهيني .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء