حصري
هكذا مرت تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة “بوعشرين”
الطالبي : لايمكن أن تكون هناك عدة ضحايا ومشتكيات في هذا الملف ويأتي دفاع “ المتهم “ وينفي كل التهم بدعوى أن هناك فعل “ مزعوم “
يوسف نجيب
عرفت جلسة محاكمة " بوعشرين " الأولى أمس الخميس التي تزامنت مع الْيَوْمَ العالمي للمرأة ملاسنات ومشادات كلامية بين دفاع الطرفين ( المتهم ) و ( المشتكيات )، حيث بسبب الحوار الثنائي الذي نشب بينهم اضطر القاضي بوشعيب فرحي إلى توقيف الجلسة أكثر من مرة في جو مشحون بالتوتر، وهو الشئ الذي أدى إلى تأجيلها إلى تاريخ 2018/03/15، وذلك بطلب من هيئة دفاع ( المتهم ) و “ الضحايا/ المشتكيات “ .
وحضر إلى جلسة المحاكمة عدد كبير من المنابر الوطنية والدولية لتغطية أحداثها كما حضر أيضا أكثر من 40 محاميا يمثلون الهيئات الحقوقية ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كملاحظة / النقابة الوطنية للصحافة المغربية......) أغلبهم يؤازرون مشتكيات وضحايا بوعشرين، هذابالإضافة إلى البرلمانية أمينة ماء العينين، والبرلمانية بثينة القروري، زوجة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، الذي حضر بدوره لهذه الجلسة، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع بوعشرين، وانضافت إلى جلسة "بوعشرين"3 مشتكيات جدد في قضيته وهو الشئ الذي سيزيد ملفه تعقيدا ويعد بكثير من الإثارة نظرا لما قد تحمله الأيام القادمة من مفاجئات غير سارة له .
واتهم دفاع بوعشرين أثناء المرافعة النيابة العامة بالتزوير في محضر رسمي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما دُون في المحاضر أن الاعتقال تم في حالة تلبّسٍ، وهو مايخالف الواقع، حسب هيئة الدفاع، موضحا أن الشكاية الطعن بالزور التي تقدمت بها المواطنة " عفاف برناني " ضد محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتبرها " زيان " بطلة 8 مارس ( الْيَوْمَ العالمي للمرأة)، لجرأتها وشجاعتها برفعها، وزاد في قوله أن القضية غيّر جاهزة ومع ذلك تم إيداعه السجن، متسائلا : هل يمكن أن تكون القضية جاهزة للحكم والنيابة العامة جاهزة قبل 10 أيام وتضيف محاضر جديدة في الملف ؟، مستغربا من هذه الطريقة التي تعاملت بها النيابة العامة .
وفي سياق متصل قال محامي بوعشرين لرئيس الجلسة “قبل أن تنادي على أي مشتكية أو مصرحة لا بد أن تستدعي بوعشرين لمواجهتهم قبل أن يستشيط غضبا ( هذا طلم ، هذا ظلم، هذا ظلم....) تريدون محاربة " حرية التعبير " فهذه الجريمة التي اتهم بها بوعشرين فهي تعتبر جريمة “ مفتعلة “، والجميع يعلم بعدم وقوعها، إلا أنكم تريدون أن تردوها واقعة حقيقية، مشيرا إلى أن القانون يجرم المبلغين عن جرائم يعلم بعدم حدوثها وبالتالي فالشخص المبلغ عليها يجب عليه أن يدخل إلى السجن، وأضاف “ واهتلر أوما دراش “.
من جانبه رد الوكيل العام للملك على اتهامات دفاع بوعشرين قائلا : “ نحن لا نتهرب من المسؤولية فلكم الحق أن تشتكوا وعليكم أن تعلموا بأن الجاهزية لا تتعلق بالنيابة العامة، موضحا أن أسلوب المقاطعة الذي ينهجه دفاع بوعشرين لن يؤثر على النيابة العامة، وأضاف “ فهذه استراتيجية الدفاع ( شكاية / دعوة عمومية / الطعن بالزور )، مضيفا لن نسمح لأي شخص بأن يطعن في إستقلالية ونزاهة النيابة العامة، مردفاً أنه في حالة إذا ثبت زور في المحضر فالنيابة مستعدة للمحاسبة، ملتمسا من المحكمة برفض الوثيقة التي طعن فيها دفاع “ المتهم “ بالزور .
من جهة أخرى قال دفاع ( المشتكيات / الضحايا ) أثناء المرافعة “ إن “ الضحايا “ يعيشون اليوم حالة يرثى لها، مؤكدين أن النيابة العامة مارست حقها القانوني المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 82 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص “ على حماية الضحايا إذا تعلق الأمر بجريمة الإتجار في البشر يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة...وأضاف فيما يخص البحث يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق كلهم فيما يخصه بإتخاذ التدابير اللازمة للحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية...) مضيفا “ هؤلاء ضحايا وعزلهن في مكان بعيد عن الأنظار هو في الحقيقة فيه أمان لهن ونشكر النيابة العامة على هذا الإجراء القانوني”، موضحا أنه في حالة إذا لم يقوم الوكيل العام بهذا الإجراء كنا سنطالبه به، لأنه بالأمس توصلنا بتسجيلات من طرف الضحايا من مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون لعائلة “ المتهم “، تؤكد بالدليل القاطع أن عائلة بوعشرين اتصلت بالضحايا هاتفيا لإيقاف التهديدات وإرغامهن على تزييف الحقائق من أجل طيهن على قول الحقيقة في هذا الملف يضيف دفاع “الضحايا/ المشتكيات “ .
وطالب الدفاع نفسه من رئيس الجلسة “ بالإستمرار في ما أقدموا عليه وبالمناداة على الضحايا والمصرحات في هذا الملف، حتى يكملوا ما بدأوه، مضيفا ( دفاع الضحايا/المشتكيات)“ لقد حضرت إلى المحكمة دون أن أطلع على أية ورقة من أوراق الملف الموجودة في هذه القضية”، موضحا “ لايمكننا كمحاميبن أن نواجه خصمنا ( الوكيل العام “ في أي دفع إذا لم نكن مطلعين على هذا الملف بشكل دقيق، طالبا من رئيس الجلسة بأن يأجل القضية في إطار الفصل 298/299 من قانون المسطرة الجنائية، ملتمسا من المحكمة التأخير عن الحالة للإطلاع وتصوير الوثائق والتنصيت للضحية كمطالبة بالحق المدني .
وفي تصريح خاص قال محمد زيان “ إن بوعشرين يحاكم اليوم على شكايات لم يسمع بها من قبل، ولم يستنطقه أحد بخصوصها، موضحا “ إننا كدفاع فقد تقدمنا بملتمس لرئيس الجلسة بـ “ إستدعاء “ جميع المشتكيات والمصرحات وكل من له علاقة بالموضوع في مواجهة مباشرة ( وجها لوجه ) معه حتى نضمن المحاكمة العادلة، مؤكدا أن اعتقاله وإقفال مؤسسته الإعلامية ستساعد الحكومة الحالية في الإستمرار في تعسفها ونهبها للثرواث المغربية، مبرزا أن شكاية الطعن بالزور التي تقدمت بها المدعوة “ عفاف برناني “ فهي الآن موضوعة عند رئيس محكمة النقض الذي أحالها مباشرة على الغرفة الجنائية الأولى بنفس المحكمة، وزاد في قوله أن الغرفة سالفة الذكر هي التي ستعين قاضي التحقيق أو قاضيين من بين مستشاري الغرفة الذين سيتكلفون بالبحث في القضية، مبرزا أنها لم تقدم أي شكاية في الموضوع ضد " بوعشرين " يضيف النقيب محمد زيان .
من جانبها صرحت المحامية أمينة الطالبي دفاع “ الضحايا / المشتكيات ) أنه لايمكن أن تكون هناك عدة ضحايا ومشتكيات في هذا الملف ويأتي دفاع “ المتهم “ وينفي كل هذه التهم والمتابعات سالف الذكر لموكله بدعوى أن هناك فعل “ مزعوم “، موضحة أنه في حالة إذا كان هناك ضحية واحدة يمكن لنا كدفاع أن نشكك في هذه القضية، مضيفة أنها عندما ستطلع على حيثيات هذا الملف سيكون بعد ذلك “ حديث “، موضحة أن هناك تصوير وتسجيل للقطات معيّنة، مستغربة من تزامن هذا الملف الملئ بالجرائم الشنيعة مع اليوم العالمي للمرأة، الذي من المفروض أن نكون داخل المغرب ضربنا فيه أشواطا وتغيرت فيه العقليات وتطورت حسب تعبير المحامية أمينة الطالبي .
يذكر أن توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
شكرا لك .. الى اللقاء