|

نجيپريس NajibPress   نجيپريس NajibPress
حوارات

آخر الأخبار

حوارات
randomposts
جاري التحميل ...
randomposts

تغطية إعلامية "حصرية" لندوة قانونية حضرها النقيب بوعشرين عبر تقنية المباشر حول موضوع "الجرائم الإلكترونية في ظل حالة الطوارئ الصحية "جريمة نشر الأخبار الزائفة نموذجا"

تغطية إعلامية "حصرية" لندوة قانونية حضرها النقيب بوعشرين عبر تقنية المباشر حول موضوع "الجرائم الإلكترونية في ظل حالة الطوارئ الصحية "جريمة نشر الأخبار الزائفة نموذجا"تغطية إعلامية "حصرية" لندوة قانونية حضرها النقيب بوعشرين عبر تقنية المباشر عن بعد حول موضوع "الجرائم الإلكترونية في ظل حالة الطوارئ الصحية "جريمة نشر الأخبار الزائفة نموذجا"



نظم إتحاد المحامين الشباب بمراكش أمس الإثنين ندوة قانونية عبر تقنية المباشر في صفحته الرسمية في الفايسبوك, حول موضوع : " الجرائم الإلكترونية في ظل حالة الطوارئ الصحية, جريمة نشر الأخبار الزائفة نموذجا, وذلك بمشاركة كل من النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء, الأمين العام السابق للمحامين العرب الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين, والمحامي بهيئة مراكش الحسين الراجي رئيس جمعية النخيل للمرأة والطفل, فضلا عن مسير الندوة رئيس إتحاد المحامين الشباب بمراكش العربي بوعودة, والمحامي مصطفى المدني بهيئة بني ملال نائب رئيس فيدرالية جمعيات وإتحادات المحامين الشباب بالمغرب.




وافتتحت الندوة بمقدمة قانونية لمسير الندوة العربي بوعودة عرج من خلالها عن بعض المفاهيم والنصوص والمواد القانونية التي تنص على  الجرائم الإلكترونية وبالضبط جريمة نشر الأخبار الزائفة, مستدلا بعدة مواد من قانون الصحافة والنشر, حيث أوضح بأن القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر, الصادر في 15 غشت 2016 بوأها المرتبة الثانية في باب العقوبات الخاصة بالأفعال الماسة بالنظام العام, وذلك بعد تحديد عقوبة الإساءة للدين الإسلامي, أو النظام الملكي, أو التحريض ضد الوحدة الترابية في الفقرة الأولى من المادة 71, وتحديد عقوبة التحريض المباشر على إرتكاب جناية أو جنحة أو التحريض على التمييز أو الكراهة بين الأشخاص في الفقرة الثانية من  نفس المادة ,مضيفا "وبذلك يعكس المشرع للمخاطبين بالقانون المدى الكبير لخطورة فعل أو الأفعال التي تشكل جنحة نشر الأخبار الزائفة, وزاد في قوله "إضافة إلى ذلك فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 72 من قانون الصحافة والنشر على "أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة لخبر زائف, أو إدعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام, أو أثارث الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الإجتماعات العمومية, إما بواسطة المكتوبات و المطبوعات المبيعة, أو الموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن الإجتماعية والعمومية, أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم, وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلامية السمعية البصرية أو الإلكترونية, وأية وسيلة أخرى تستعمل لنفس الغرض كدعامة إلكترونية".

تغطية إعلامية "حصرية" لندوة قانونية حضرها النقيب بوعشرين عبر تقنية المباشر عن بعد حول موضوع "الجرائم الإلكترونية في ظل حالة الطوارئ الصحية "جريمة نشر الأخبار الزائفة نموذجا"
وأضاف المتحدث ذاته أنه نص تعديل جديد في القانون الجنائي على  أن "المساس بخصوصية الاخرين من خلال نشر صورهم وأقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبه إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم, موضحا "فبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الإجتماعي دون الحصول على موافقة منهم, وذلك بغرض الإساءة والتشهير قدم قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في شهر أبريل الماضي لثلاث تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي في أبريل 2019, مؤكدا بأن هذه السلوكات أصبحت تقع تحت بند إنتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة, وبحسب الفصل 447 من الفقرة الأولى فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 2000 درهم إلى 20000 د, "كل من قام عمدا بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بإلتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص, أو سرية  بدون موافقة الغير, مردفا بأن الفصل 447 مكرر 2 ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم كل من قام عمدا بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام ببث أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة أو بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير باللأشخاص, وزاد في قوله "فيما نص الفصل 447 مكرر 3 على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم إذا ارتكبت اللأفعال المنصوصة عليها في الفصل 447 "l"و 447 "2", في حالة العود وفي حالة إرتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب, أو أحد الفروع أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد إمرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر".




من جانبه نوه النقيب عبد اللطيف بوعشرين في كلمة له خلال هذه الندوة القانونية " بهذا الموضوع الذي اعتبره "موضوع الساعة", موجها كل الشكر والإمتنان لإتحاد المحامين الشباب بمراكش على الدعوة الموجهة له ولنقيب هيئة المحامين بمراكش وكل زملائه المحاميين المراكشيين, موضحا بأن هذا الموضوع  "الجريمة الإلكترونية" والذي وصفه بالشحيح والفقير على مستوى القانون الوضعي المغربي, قد عرف عدة تغييرات, حيث أنه في الأول كانت له مسودة من قبل الإتحاد الدولي الأوروبي سنة 2000, وعلى إثر هذه المسودة التي نوقشت على مستويات عدة, انتهى الأمر إلى عقد إجتماع "ببيدابيست" في 23 نونبر 2001, مضيفا "وفي هذا التاريخ تم إبرام إتفاقية دولية ببيدابيست تهم هذا الموضوع المتعلق بالجريمة اللإلكترونية, بعدما تبين أن هناك تحرك سريع وطفرة قوية لهذه الجرائم على المستوى الأوروبي والأمريكي والسكندنافي قبل الوصول إلى الإطار العربي المغربي, موضحا بأن المغرب كان عنده أنذاك قانون الصحافة وكان يتوفر أيضا على إشارة في إطار الفصل 193 و 194 بإعتبار أن الإتفاقات الدولية هي أولى من القوانين الخاصة الداخلية, بمعنى أن المغرب هيأ لها من أجل إستقبال أي إتفاقية دولية من شأنها أن تخدم المسار القانوني والحقوقي في البلد, واصفا إياها ب"التقعيد القانوني".



تغطية إعلامية "حصرية" لندوة قانونية حضرها النقيب بوعشرين عبر تقنية المباشر عن بعد حول موضوع "الجرائم الإلكترونية في ظل حالة الطوارئ الصحية "جريمة نشر الأخبار الزائفة نموذجا"
وأضاف المتحدث ذاته بأنه لم يكن هناك قانون خاص بهذه الجرائم, موضحا بأن المغرب أدرك أن هناك غياب لقانون من شأنه أن يعالج كل ما يمكن أن يطرح على مستوى الجريمة الإلكترونية, مؤكدا بأن المغرب قد حضر لإجتماع قطر سنة 2015, لكن للأسف نوقشت نقطة منفردة تتعلق ب"التقادم", مشيرا إلى أن المغرب بدكائه وفطنته ارتأى أن يدعو الإتحاد الدولي إلى إجتماع بمدينة مراكش في 3 دجنبر 2018, من أجل المصادقة على إتفاقية بيدابيست, حيث اعتبر سيادة المغرب جزءا من السيادة الدولية في باب الجريمة الإلكترونية, مضيفا "لكن من أجل مواكبة المسار المعلوماتي والرقمي يتعين أن تجد تغطية قانونية وإطارا يواكب الأحداث التي تقع في المغرب بالدرجة الأولى, ناهيك عن الإطار الدولي, مؤكدا بأن المغرب لم يكن يتوفر على أي تغطية قانونية في هذا الباب, بإستثناء قانون الصحافة, وبعض الإشارات في إطار الفصل 607 الذي أضيف سنة 2018.


 

وفي سياق متصل أوضح الامين العام السابق للمحامين العرب أن المغرب أنذاك كان لديه سرعة ضد الوقت, حيث انعقد المؤتمر واجتمعت اللجن التشريعية, من أجل التفكير في إيجاد حل إيجابي, لكن بعدما جاء دور التشريع قاموا بدمج هذا القانون في قانون لا صلة له به "قانون محاربة العنف ضد النساء", وأقحموا فيه موضوع الجريمة الإلكترونية ضمن الفصول 447 "1" و 447 "2" و 447 "3", موضحا بأن القانون الوضعي المغربي في ما يتعلق بالجريمة الإلكترونية لا زال نسبيا "متأخرا" ولا زال لا يواكب ولا يساير ما وصله العالم عن هذا المستوى, مشيرا إلى أن جميع الدول المنضوية في إطار الإتفاقية الدولية "ببيدابيست" لها ضابطة قضائية أخصائية تتوفر على مؤهلات علمية, بمعنى أن هناك دراسة ودراية وفطنة وتكوين وأوراش يشرفون عليها خبراء جهابدة العلوم التقنية والفنية في معاهد وأكاديميات متخصصة,وزاد في قوله بأن المغرب لا يتوفر على مختبرات علمية مؤهلة من أجل القيام بعملية الخبرة, موضحا بأن الإنفاقية الدولية تخول للمغرب بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي الوحيدة المؤهلة بمطالبة بإجراء خبرة على الصعيد الدولي, أي من خلال تلك المنظمات العلمية أو ما يسمى ب"الجهات التعليمية", من أجل إعطاء تلك التقنية للإشتغال عليها, بغية الحد من القرصنة والإختراق والولوج أو معطيات مسروقة, مردفا بأن هذه التقنية مخولة ومحصورة فقط  للضابطة القضائية بإعتبار أن الإتفاقات الدولية تتعامل فقط مع الجهات العمومية دون سواها, بمعنى أن خبراء المغرب الأخصائيين في مجال التكنولوجيا, لا يمكن لهم أبدا أن يقوموا بإجراء أية خبرة, حيث يبقى الموضوع محصورا فقط عند الفرقة الوطنية وهذافي حد ذاته يعتبر "حيفا" في حق هؤلاء الطاقات المؤهلة لذلك في المغرب.


وأضاف النقيب بوعشرين في مداخلته "إن هذه الفرقة الوطنية أصبحت متجاوزة, بحكم أنني تعايشت مع بعض الملفات, وأستنتجت خلاصات لبعض التقارير"المبهمة والسطحية" التابعة لها, بحيث لا يمكن أبدا أن نستكشف منها حقيقة ما نحن بصدد البحث عنه", مؤكدا بأنه كان هناك إبهام ويتحتم على الجميع أن يفتح مكنى أخرى للكوادر المؤهلة للقيام بهذه الخبرة وأن نهيأ لها جسرا للتواصل مع تلك المختبرات الدولية, مشيرا إلى أنه قام بإجراء تحقيق في هذا الموضوع إلا أنه لم يصل إلى ما يصبو إليه, وزاد في قوله بأن القاضي لحد الان لم يتمكن من تهيأة هاتفه ومعرفة كيفية الدخول للوسائط الإلكترونية بالشكل الكافي, حيث عندما تعطى له جريمة إلكترونية فيعتمد بالأساس على وسائل تقليدية "الإعتراف,  شهادة الشهود, المعاينة, الخبرة", لكن عندما تأتي هذه الخبرة "مبهمة"سطحية وسلبية لم تعطي أي نتيجة ولم تبث في جوهر الموضوع, علما بأنها وسيلة الإستئناس بالنسبة للقاضي, في هذه النقطة بالذات يجب على قاضي التحقيق أن يرجع إلى المختبرات الدولية المؤهلة لذلك, مردفا بأن هذا الإحتكام للوسائل التفليدية التي يتبعها القاضي من أجل حلحلة الملفات المعروضة عليه المتعلقة بالجريمة الإلكترونية يشكل "قصورا" على مستوى إستجماع الأدلة, علما بأن المهمة الموكولة للقاضي هي إستجماع الأدلة دون تقييمها وتقديمها للمحكمة.



تغطية إعلامية "حصرية" لندوة قانونية حضرها النقيب بوعشرين عبر تقنية المباشر عن بعد حول موضوع "الجرائم الإلكترونية في ظل حالة الطوارئ الصحية "جريمة نشر الأخبار الزائفة نموذجا"
من جهة أخرى أوضح المحامي بوعشرين بأن هناك العديد من الأخطاء في بعض الأحكام التي يتوفر عليها, بمعنى عندما تأتي الخبرة سطحية ومبهمة وغير محسومة, ويوجد إنكار في محضر الضابطة القضائية, هنا يجب علينا أن نحتكم  إلى تصريحات المتهمين, علما بأن ممارسي المادة الجزائية يعلمون علم اليقين القاعدة القديمة التي تنص على أنه "لاتجوز شهادة متهم على متهم", مضيفا بأن محكمة النقض في سنة 2015 قد غيرت مواقفها بخصوص شهادة المتهم على متهم, ولكنها علقتها بشرط, بمعنى يتعين على هذه الشهادة أن تكون مدعمة ومعضضة بوسائل أخرى, مردفا "ولكن في غياب ما من شأنه أن يعضد لا يمكن الإعمال بشهادة الشاهد بإعتبارها وسيلة حاسمة للإثباث", مشيرا إلى أن القضاء المغربي رفض إجراء خبرة.




وأوضح المصدر ذاته أنه لن يتكمن من معرفة سبب ذلك, مع العلم أننا لم نتوفر على خبراء متخصصين في هذا المجال, مشيرا إلى أن أحد الخبراء قال له بأن مجملهم ليس لهم حق الإذن من أجل التخابر مع مختبر دولي, وبسبب هذه الأخطاء يورد بوعشرين سيفلت العديد من المواطنين من العقاب وسيتعرض الجزأ الاخر منه إلى الظلم والقهر والحيف, مستدلا ببعض الدول الأوروبية والإسكنداغية التي نجحت في هذا الموضوع بإعتمادها على الخبير الإستشاري المصاحب لقاضي التحقيق الذي لم نتوفر عليه للأسف الشديد في المغرب, حيث أن القضاء المغربي يعتمد فقط على الخبير القضائي في معالجة قضاياه وهذا هو كنه وجوهر الخطأ الذي يجب علينا إصلاحه في المستقبل والرجوع إلى المختبرات الدولية لإستدراك وسائل الإثباث يورد النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء والأمين العام السابق للمحامين العرب الأستاذ عبد اللطيف بوعشرين.




زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد
  
شكرا لك .. الى اللقاء 
*
*
بقلم يوسف نجيب

بقلم : يوسف نجيب

صحافي مغربي كاتب ومترجم في نفس الوقت حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص من جامعة الحسن التاني بالمحمدية, حاصل كذلك على الإجازة المهنية في الصحافة والإعلام من المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدارالبيضاء, ثم شهادة التوفل من المعهد الأمريكي, مؤسس موقع نجيپريس الإلكتروني.

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات:

  • لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيسبوك لمتابعة كل جديد وايضا من اجل التواصل معنا بشكل مباشر ومستمر.

    تابع
  • يسعدنا أن تكون احد افراد عائلة ومحبى قناة نجيپريس الإخبارية المعروفة بيوسف نجيب وذلك عن طريق الاشتراك فى قناتنا على اليوتيوب.

    تابع
  • تواصل دائما مع اصدقاء يشاركونك نفس الاهتمامات وذلك من خلال متابعة صفحتنا الرسمية عبر لينكيدين.

    تابع
  • يمكنك الان مشاركة ومتابعة صورنا الحصرية عبر حسابنا في الإنستغرام

    تابع

نجيپريس موقع إلكتروني مغربي إخباري شامل ومستقل شعاره : الخبر الموثق والرأي الحر" ينقل الرأي والرأي الاخر, لا ينحاز لأي طرف كيفما كان نوعه, لا يتسرع في نقل الخبر, بل يتريث إلى حين التأكد من مصداقيته, يسلط الضوء على القضايا الراهنة التي تهم المغرب والعالم بأكمله, ينفرد بأخبار وتقارير وحوارات وربورتاجات وتحقيقات وبورتريهات "حصرية", يحترم أخلاقيات مهنة الصحافة, يتكون من طاقم شبابي كله حماس ورغبة في إيصال المعلومة للرأي العام الوطني والدولي, نعم إنه موقع نجيپريس الإلكتروني, "مولود إعلامي جديد سيعزز المشهد الصحافي بالمغرب,

جميع الحقوق محفوظة

نجيپريس NajibPress

2019-2024