عاجل. هذا ما قاله "الرميد" بمناسبة تقديم: " دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة."
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلال كلمته صباح اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بمناسبة تقديم: " دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة."يطيب لي أن أكون حاضرا معكم في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة تقديم "دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة"، والتي تصادف تخليد الاحتفال بالذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد حضرت حالا من ندوة دولية أخرى حول المبادئ الكونية لحقوق الانسان وتطبيقاتها في المؤسسات السجنية، أشرفت على تنظيمها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وبالتعاون مع جامعة محمد الخامس، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي مناسبة ستشهد بلادنا خلالها فعاليات احتفالية متعددة تترجم الاهتمام المتنامي بحقوق الانسان.
وأضاف المتحدث ذاته "لا شك أن التعذيب من السلوكات المحظورة دوليا وإقليميا ووطنيا وذلك بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان وبمقتضى مجموعة من المواثيق الإقليمية والقوانين الوطنية، ولهذا حرص المجتمع الدولي على التنصيص في المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ورغبة من المنتظم الدولي في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة، لاسيما بعد اعتماد إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمد في 9 ديسمبر 1975، يضيف الرميد "تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984.
وبناء على هذه الاتفاقية، فإنه على كل دولة طرف أن تتخذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصاتها القضائي. ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت كمبرر للتعذيب، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كما لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبررة للتعذيب، مردفا "كما أن المجتمع الدولي، وسعيا منه إلى وضع آليات لحماية المجتمعات من التعذيب ومناهضته، فقد أنشأ لجنة مناهضة التعذيب، بنص المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي عهد إليها برصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الدول الأطراف التي أصبحت ملزمة، بمقتضاها، بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة المذكورة عن كيفية إعمال الحقوق. إضافة إلى أنه يجوز للجنة المذكورة، في ظروف معينة ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية، أن تنظر في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون فيها أن حقوقهم قد انتُهكت بموجب الاتفاقية.
وفي سياق متصل أوضح الوزير أنه "واستناد إلى المقتضيات الواردة في الاتفاقية، لاسيما إلزام كل دولة طرف باتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد التعذيب، وبناء على أن حظر التعذيب يعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي العرفي التي تجعل هذا الحظر قاعدة مطلقة وغير قابلة للانتقاص في جميع الظروف، حتى بالنسبة للدول التي ليست طرفا في صك دولي بشأن هذا الموضوع، فقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب (في تعليقها العام رقم 2 الصادر في 24 يناير 2008) على عدم إمكانية الاعتداد بأي ظرف استثنائي لتبرير التعذيب، واعتمدت اللجنة في 22 نونبر 2001 إعلانا حول أحداث 11 شتنبر 2001 وجهته إلى كافة الدول الأطراف في الاتفاقية (44/57/ A، الفقرتان 17 و18) اعتبرت في إطاره أن الأعمال الإرهابية ليست مبررا لممارسة التعذيب أو أية سوء معاملة، مضيفا "ولم تتوقف جهود التعاون الدولي من أجل مناهضة التعذيب، بل استمرت في دينامية مسترسلة نتج عنها اعتماد البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمد بتاريخ 18 ديسمبر 2002، اقتناعا من المنتظم الدولي بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالحاجة إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وفي غمرة النقاش أوضح الرميد أن الهدف من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة، "كان هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مضيفا "وقد تضمن البروتوكول المذكور جوانب عملية ووقائية من أجل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية وكذا بموجب القانون الدولي العرفي، من خلال وضع نظام للزيارات المنتظمة إلى أماكن الحرمان من الحرية يقوم بها خبراء وطنيون ودوليون مستقلون ليشكل الأساس لحوار عملي وبناء بينهم بين السلطات المعنية على المستوى الوطني. ويستند هذا النظام على دعامتين أساسيتين:"اللجنة الفرعية" لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة طبقا للمادة 2 من البرتوكول الاختياري، وآلية وقائية وطنية" تنشئها أو تعينها كل دولة طرف لمنع التعذيب على المستوى المحلي لها أيضاً ولاية تتمثل في تفتيش أماكن الاحتجاز، موضحا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعد نوع جديد من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ولها ولاية وقائية تركز على نهج ابتكاري ومستدام واستباقي لمنع التعذيب وإساءة المعاملة، وقد بدأت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في فبراير 2007.
وتضطلع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوظيفتين أساسيتين:أولاً: يمكنها إجراء زيارات إلى الدول الأطراف حيث يمكنها أثناء القيام بها زيارة أي مكان قد يكون فيه أشخاص محرومون من حريتهم؛
ثانياً: لها وظيفة استشارية تتضمن تقديم المساعدة والمشورة إلى الدول الأطراف بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، التي يقتضي البروتوكول الاختياري أن تقوم بإنشائها، وكذلك تقديم المشورة والمساعدة إلى كل من الآلية الوقائية الوطنية والدولة الطرف فيما يتعلق بعمل الآلية الوقائية الوطنية.
إضافة إلى ذلك، تم إحداث آلية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (القرار رقم 33/1985). وتشمل ولايته ثلاثة أنشطة أساسية:
أولا: إحالة المناشدات العاجلة إلى الدول فيما يتعلق بأفراد قيل بأنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب، علاوة على مراسلات بشأن حالات تعذيب مزعومة في الماضي؛
ثانيا: الاضطلاع بزيارة تقصي حقائق قطرية؛
ثالثا: تقديم تقارير سنوية عن أنشطته وولايته ومنهجية عمله إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
وإضافة إلى ما سلف، وسعيا من المنتظم الدولي إلى دعم مجهودات الدول في مجال مناهضة التعذيب، فقد تم اعتماد برتوكول إسطنبول لسنة 2004، والذي يعد دليلا للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقد كانت الغاية من هذا الدليل تمكين الدول من الاستجابة لواحد من أهم انشغالاتها في مجال حماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة، ألا وهو التوثيق الفعال، وذلك نظرا لما للتوثيق من أهمية في إخراج أدلة التعذيب وإساءة المعاملة إلى النور وبالتالي محاسبة مرتكبيها على تصرفاتهم وخدمة العدالة.
ثانياً: لها وظيفة استشارية تتضمن تقديم المساعدة والمشورة إلى الدول الأطراف بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، التي يقتضي البروتوكول الاختياري أن تقوم بإنشائها، وكذلك تقديم المشورة والمساعدة إلى كل من الآلية الوقائية الوطنية والدولة الطرف فيما يتعلق بعمل الآلية الوقائية الوطنية.
إضافة إلى ذلك، تم إحداث آلية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (القرار رقم 33/1985). وتشمل ولايته ثلاثة أنشطة أساسية:
أولا: إحالة المناشدات العاجلة إلى الدول فيما يتعلق بأفراد قيل بأنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب، علاوة على مراسلات بشأن حالات تعذيب مزعومة في الماضي؛
ثانيا: الاضطلاع بزيارة تقصي حقائق قطرية؛
ثالثا: تقديم تقارير سنوية عن أنشطته وولايته ومنهجية عمله إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
وإضافة إلى ما سلف، وسعيا من المنتظم الدولي إلى دعم مجهودات الدول في مجال مناهضة التعذيب، فقد تم اعتماد برتوكول إسطنبول لسنة 2004، والذي يعد دليلا للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقد كانت الغاية من هذا الدليل تمكين الدول من الاستجابة لواحد من أهم انشغالاتها في مجال حماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة، ألا وهو التوثيق الفعال، وذلك نظرا لما للتوثيق من أهمية في إخراج أدلة التعذيب وإساءة المعاملة إلى النور وبالتالي محاسبة مرتكبيها على تصرفاتهم وخدمة العدالة.
وفي ختام اللقاء قال الرميد "كما تعلمون، لقد انخرط المغرب، بفضل الإرادة المولوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث صادق على النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان بما فيها المتعلقة بحظر التعذيب، ودعمها بمنظومة تشريعية ومؤسساتية تعنى بمناهضة التعذيب.
وفي هذا الصدد صادقت المملكة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 26 يونيو 1993، وانضمت إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها في 24 نونبر 2014.
وفي إطار الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعما لمسار بناء دولة الحق والقانون، عرفت المملكة المغربية تطورا معياريا في مجال حقوق الإنسان من خلال تبني دستور مغربي جديد سنة 2011 الذي رسخ من خلال مضامينه، مبادئ وقيم حقوق الإنسان وجرم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.
فقد نص الفصل 22 من دستور 2011 على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، وفي أي ظرف كان، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تحط بالكرامة الإنسانية" كما اعتبر هذا الفصل أن " ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون."
وقد رحّب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب بإدراج هذه المبادئ ضمن الدستور وبالاستعداد البين الذي أظهرته السلطات المغربية لإعطائها الصدارة، كما برزت تجليات حرص المغرب على التفاعل الإيجابي مع مختلف آليات الأمم المتحدة الحمائية والوقائية في مجال حقوق الإنسان وبالأخص المرتبطة منها بمناهضة ومنع التعذيب، في أن بلادنا استقبلت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب سنة 2012، كما استقبلت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أكتوبر 2017.
ولقد شكل إجراء هذه الزيارة، تأكيدا للعالم أنه لا يوجد لدينا ما نخفيه في موضوع التعذيب، وأن المملكة المغربية قد قطعت مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحققت مكتسبات هامة كرسها دستور 2011، وكذا الأوراش الإصلاحية المنبثقة عن تنفيذ مقتضياته، وأنه في حالة ثبوت وجود خروقات تتعلق بحالات فردية تخص التعذيب أو سوء المعاملة، فإنها تبقى حالات معزولة وليست ناتجة عن سياسة ممنهجة للدولة، وأنها تعالج في إطار الضوابط القانونية، وتخضع لمراقبة السلطة القضائية، ويترتب عن ثبوتها إقرار المسؤولية.
وفي نفس السياق، فلقد تمت الاستجابة لمختلف التوصيات الأممية وتوصيات المقرر الخاص الصادرة في هذا الباب، وذلك من خلال مراجعة تعريف التعذيب في مشروع القانون الجنائي انطلاقا من أهم المرجعيات المعيارية الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وتوصيات المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وزاد في قوله "كما أنه ونظرا لخطورة جريمة التعذيب فقد ألغى دستور2011 التدرع بالحصانة فيما يتصل بهذه الجريمة، وذلك بمقتضى الفصل 22 منه المشار إليه أعلاه، ومن جهة أخرى فإنه ينتظر أن يتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات تنظم حضور المحامي مع الشخص المودع رهن الحراسة النظرية وفق ما تقضي بذلك التوصيات الأممية الموجهة إلى بلادنا في هذا الشأن، هذا وسعيا من المغرب إلى تعزيز المشهد القانوني والمؤسساتي المعني بحقوق الإنسان يضيف الوزير المكلف بحقوق الإنسان "تم اعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور، والذي خول المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي الآلية التي تم تنصيبها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال انعقاد دورته الأولى بتاريخ 21 شتنبر 2019.، مردفا "وينتظر أن تسهر هذه الآلية الوطنية على دراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال القيام بزيارات منتظمة لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب، ثم تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب، مشيرا إلى أن إصلاح العدالة يمثل دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية في المؤسسات وبناء الديمقراطية الحقة، كما جاء في خطاب جلالة الملك المؤرخ في 9 مارس 2011، الذي أعلن فيه عن إجراء إصلاح دستوري شامل من خلال سبعة مداخل رئيسية، من ضمنها " الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه، موضحا "وتكريسا لذلك، وبالإضافة إلى توسيع مجال الحقوق والحريات والإعلاء من شأنها، خصص دستور المملكة، الباب السابع للسلطة القضائية التي غدت سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، علاوة على تخصيص الباب الثامن للمحكمة الدستورية التي توسعت اختصاصاتها وتعززت شروط تعيين أعضائها، مؤكدا على الإنجاز التاريخي لبلادنا والذي ينبغي التنويه والاعتزاز به والمتمثل في تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 06 أبريل 2017، وكذا انتقال سلطة رئاسة النيابة العامة من لدن وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوم 06 أكتوبر 2017. وما ترتب عن ذلك من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية يزكي ذلك ويضمنه قانونان تنظيميان لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة يستجيبان للمعايير الدولية الراقية كما شهدت بذلك المرجعيات الأوروبية المعتمدة في افتحاص القوانين الأوروبية ذات العلاقة بالموضوع.
وفي هذا الصدد صادقت المملكة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 26 يونيو 1993، وانضمت إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها في 24 نونبر 2014.
وفي إطار الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعما لمسار بناء دولة الحق والقانون، عرفت المملكة المغربية تطورا معياريا في مجال حقوق الإنسان من خلال تبني دستور مغربي جديد سنة 2011 الذي رسخ من خلال مضامينه، مبادئ وقيم حقوق الإنسان وجرم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.
فقد نص الفصل 22 من دستور 2011 على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، وفي أي ظرف كان، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تحط بالكرامة الإنسانية" كما اعتبر هذا الفصل أن " ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون."
وقد رحّب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب بإدراج هذه المبادئ ضمن الدستور وبالاستعداد البين الذي أظهرته السلطات المغربية لإعطائها الصدارة، كما برزت تجليات حرص المغرب على التفاعل الإيجابي مع مختلف آليات الأمم المتحدة الحمائية والوقائية في مجال حقوق الإنسان وبالأخص المرتبطة منها بمناهضة ومنع التعذيب، في أن بلادنا استقبلت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب سنة 2012، كما استقبلت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أكتوبر 2017.
ولقد شكل إجراء هذه الزيارة، تأكيدا للعالم أنه لا يوجد لدينا ما نخفيه في موضوع التعذيب، وأن المملكة المغربية قد قطعت مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحققت مكتسبات هامة كرسها دستور 2011، وكذا الأوراش الإصلاحية المنبثقة عن تنفيذ مقتضياته، وأنه في حالة ثبوت وجود خروقات تتعلق بحالات فردية تخص التعذيب أو سوء المعاملة، فإنها تبقى حالات معزولة وليست ناتجة عن سياسة ممنهجة للدولة، وأنها تعالج في إطار الضوابط القانونية، وتخضع لمراقبة السلطة القضائية، ويترتب عن ثبوتها إقرار المسؤولية.
وفي نفس السياق، فلقد تمت الاستجابة لمختلف التوصيات الأممية وتوصيات المقرر الخاص الصادرة في هذا الباب، وذلك من خلال مراجعة تعريف التعذيب في مشروع القانون الجنائي انطلاقا من أهم المرجعيات المعيارية الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وتوصيات المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وزاد في قوله "كما أنه ونظرا لخطورة جريمة التعذيب فقد ألغى دستور2011 التدرع بالحصانة فيما يتصل بهذه الجريمة، وذلك بمقتضى الفصل 22 منه المشار إليه أعلاه، ومن جهة أخرى فإنه ينتظر أن يتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات تنظم حضور المحامي مع الشخص المودع رهن الحراسة النظرية وفق ما تقضي بذلك التوصيات الأممية الموجهة إلى بلادنا في هذا الشأن، هذا وسعيا من المغرب إلى تعزيز المشهد القانوني والمؤسساتي المعني بحقوق الإنسان يضيف الوزير المكلف بحقوق الإنسان "تم اعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور، والذي خول المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي الآلية التي تم تنصيبها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال انعقاد دورته الأولى بتاريخ 21 شتنبر 2019.، مردفا "وينتظر أن تسهر هذه الآلية الوطنية على دراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال القيام بزيارات منتظمة لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب، ثم تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب، مشيرا إلى أن إصلاح العدالة يمثل دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية في المؤسسات وبناء الديمقراطية الحقة، كما جاء في خطاب جلالة الملك المؤرخ في 9 مارس 2011، الذي أعلن فيه عن إجراء إصلاح دستوري شامل من خلال سبعة مداخل رئيسية، من ضمنها " الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه، موضحا "وتكريسا لذلك، وبالإضافة إلى توسيع مجال الحقوق والحريات والإعلاء من شأنها، خصص دستور المملكة، الباب السابع للسلطة القضائية التي غدت سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، علاوة على تخصيص الباب الثامن للمحكمة الدستورية التي توسعت اختصاصاتها وتعززت شروط تعيين أعضائها، مؤكدا على الإنجاز التاريخي لبلادنا والذي ينبغي التنويه والاعتزاز به والمتمثل في تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 06 أبريل 2017، وكذا انتقال سلطة رئاسة النيابة العامة من لدن وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوم 06 أكتوبر 2017. وما ترتب عن ذلك من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية يزكي ذلك ويضمنه قانونان تنظيميان لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة يستجيبان للمعايير الدولية الراقية كما شهدت بذلك المرجعيات الأوروبية المعتمدة في افتحاص القوانين الأوروبية ذات العلاقة بالموضوع.
وختم قوله الوزير بالقول : " ويجدر بي في هذا المقام الإشارة إلى أن أي مشروع يروم الإصلاح والتطوير والجودة يكون في حاجة دائمة إلى مزيد من الاهتمام والعناية سواء من طرف الفاعلين أو الباحثين والدارسين، بغية الوقوف على نقط القوة ورصد مكامن الخلل والنقص، وذلك بالاستناد إلى المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين – ميلانو دجنبر 1985، والتي تعززت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2006 حول: " تعزيز المبادئ الأساسية للسلوك القضائي، المعتمد في أساسه من طرف مجموعة من كبار القضاة المعروفة باسم، مجموعة نزاهة القضاء – " مبادئ بنغالور للسلوك القضائي "، وكذا بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بهافانا – شتنبر 1990، من أجل ضمان قيام أعضاء النيابة العامة بدورهم في ظل احترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه، والمساهمة في تأمين سلامة الإجراءات وسير أعمال نظام العدالة الجنائية وإعمال مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا التعذيب والإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وكذا ضمان قيام أعضاء النيابة العامة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة ومن ضمنها الانتهاكات المرتبطة بالتعذيب.
وأضاف "إن القضاء، كما تعلمون، هو صاحب الاختصاص الفعلي في مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة، فكل من يدعي وجود التعذيب لا يمكن لنا إلا أن نقول له إن القضاء وحده هو المخول للبحث في مدى صحة هذه المزاعم التي يمكن أن تكون صحيحة أو مغلوطة، ونرجو أن يوفق القضاء في تحمل مسؤوليته في ذلك، أما الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فرغم أهمية دورها إلا أنه يبقى دورا وقائيا، لذلك كان ومازال وسيبقى لإصلاح القضاء والإدارة القضائية مكانة مرموقة في اهتمامات الحكومة المغربية من أجل الرقي بمستواها في التعامل مع المخالفين للقانون وضمان حقوق المتهم وبث الوعي في صفوف كل مكونات السلطات الساهرة على إنفاذ القانون مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون الدولي والاطلاع على التجارب المقارنة والتكوين المستمر في دعم مسار الإصلاح ونجاعة الإدارة القضائية.
ورغم المجهودات المبذولة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فإن هذا الموضوع ما يزال في حاجة منا إلى مزيد من المبادرات والتدابير الوقائية والمناهضة، لذلك أدعو جميع الفاعلين إلى مزيد من اليقظة والتنسيق في هذا المجال، كما أغتنم هذه المناسبة يضيف الرميد لأنوه بالدور الفعال والإيجابي الذي تضطلع به النيابة العامة ومن خلالها كافة مكونات السلطات العمومية المكلفة بالسهر على إنفاذ القانون من أجل ضمان أمن المواطنين والمواطنات، والحفاظ على الممتلكات، وحماية الحقوق والحريات، كما أغتنم هذه المناسبة أيضا لأهنئ رئاسة النيابة العامة على هذه المبادرة بإعدادها لهذا الدليل الاسترشادي الموجه لقضاة النيابة العامة لما له من أهمية في دعم مجهودات بلادنا في مجال مناهضة التعذيب، والذي لا شك سيزيد في رفع القدرات، والرفع من مستوى الكفاءات لمحاصرة التعذيب وضمان الحقوق وتحقيق العدالة يورد مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
شكرا لك .. الى اللقاء